responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 264

و القسم الثاني‌: ما دل على ان الأخذ بما وافق الكتاب والسنة عند تعارضه مع الخبر الآخر حتى مع وجود الجمع العرفي بين ذلك الآخر وبين الكتاب لو خلا عن المعارض كما لو ورد عام في الكتاب وجاء خبران كل منهما أخص من ذلك العام بينهما تباين فإنه يؤخذ بالموافق للعام ويرجح على الآخر المخالف له فيسقط عن الحجية في سائر موارده لو كان بينهما تباين ويؤخذ بالموافق للعام في مورد الاجتماع ويرجح على الآخر لو كان بينهما عموم من وجه كما هو صريح المقبولة لو قلنا بشمولها للمتعارضين والخبر السادس والسابع والحادي عشر وكما هو ظاهر البقية، فترجيح الموافق على المخالف له ليس من جهة ما دل منها على طرح المخالف بل من جهة ما دل منها على ثبوت الحجية الفعلية للموافق ووجوب الأخذ به فإن المخالف له قد يكون يحصل الجمع العرفي بينه وبين الكتاب والسنة وإنما طرحناه لوجوب الأخذ بالموافق المعارض له، والمراد بالسنة هي السنة النبوية المعتبرة كما هو الظاهر من السنة وكما قيد بها الخبر الرابع والسادس والعاشر والثاني عشر، وأما ما في بعضها من قوله (ع):) أحاديثنا) فيمكن ان يراد به أحاديث الرسول (ص) لأنها هي أحاديثهم فيكون المراد بها سنة الرسول (ص) ولذا عطفت على الكتاب ولم تذكر معها السنة. نعم الرواية الخامسة عشر المراد بها أحاديث الأئمة (ع) إلّا أنها مرسلة ضعيفة على ان التعبير فيها (بتشبه) ولم يعلم ما المراد بالشبه ولم يعبر بالموافقة. والحاصل ان الطائفة المذكورة دلت على أمرين: أحدهما دلالتها على وجوب الأخذ بالخبر الموافق. وعليه تكون الموافقة من المرجحات ويخصص بها أخبار التخيير. وثانيهما دلالتها على طرح المخالف فتطرح بها الخبر المخالف للكتاب أو السنة الثابتة وإن لم يكن لذلك الخبر معارض.

الإيراد على الترجيح بالكتاب والسنة

لا يخفى عليك ان بعض الفقهاء أشكل على جعل الكتاب والسنة من المرجحات بقوله (إن الكتاب ليس من المرجحات بل هو المرجح والدليل بنفسه عند

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست