responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 258

توجب وهن العام في دلالته على أفراده فإذا عمل الأصحاب به في مورد من موارده قويت دلالته عليه، ثم ان المراد بالشهرة ان يكون الخبر مشهوراً في جميع الطبقات أو بعضها بأن يكون الراوي عن الإمام (ع) أو عن بعض الرواة متعدداً بالغاً حد الشهرة سواء علم بعملهم به أم لا، والمراد من الأصحاب أعم من رواة الحديث والعلماء الموجودين في الأعصار المتأخرة إلّا ان الظاهر ان المراد كون الخبر مشهوراً رواية بنقل العلماء له في كتبهم الاستدلالية إذا كانوا عاملين به أو مؤولين لظاهره، أو كتب الأخبار لان المراد من المشهور الواضح المعروف وهو يصدق بنقل جل الأصحاب له وهو الذي ينبغي إرادته من قوله: (المجمع عليه) بقرينة قوله: (قلت: يا سيدي إذا كان الخبران معا مشهورين) أما مع عدم عملهم به ولا تأويلهم له أو مجرد عمل المشهور على طبقة من دون استناد إليه فلا يوجب كونه مشهوراً فالشهرة الفتوائية لا توجب ترجيحاً. ان قلت ان قوله (ع): (خذ بما اشتهر بين أصحابك) يدل على الترجيح بالشهرة الفتوائية حيث علق الحكم بالأخذ على وصف الاستشهاد المشعر بالعليّة فيستفاد منه كفاية مطلق الشهرة في الترجيح. قلت: يلزم الحذف في الكلام لانه يكون المعنى المشهور العمل به فيكون المحذوف هو العمل به مع ان الشهرة مسندة للخبر نفسه فيكون المراد الشهرة الروائية لئلا يلزم الحذف والأصل عدمه. ثم انه قد يقال ان الشهرة الفتوائية على خلاف الخبر موهنة له لقوله (ع): (دع الشاذ النادر). فإنه يقال لا قائل بذلك كما ذكره المرحوم السيد كاظم اليزدي (ره) فإن مجرد الشهرة على الخلاف لا توجب عدم الحجية فإنه يلزم منه إسقاط كل خبر كانت الشهرة الفتوائية على خلافه.

الطائفة الثانية الترجيح بموافقة الكتاب والسنة

الترجيح بموافقة الكتاب أو السنة والذي عثرنا عليه بعد الفحص:

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست