responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 161

وثانياً ان التزاحم إنما هو في الطريقية للواقع والحجية ووجوب العمل بهما والأخذ بهما وهو لا يمكن الاحتياط فيه لاختلاف مؤداهما وإن أمكن الجمع بينهما.

حجة القائلين بالتخيير

إحتج القائلون بالتخيير بوجوه:

الوجه الأول‌: بتقريب منا ان أدلة حجية الأمارات تشمل المتعارضين لانطباق عناوينها عليهما فهي توجب العمل بها وحيث انه لا يقدر على العمل بهما معاً للتناقض ولا طرحهما رأساً للعلم بشمول الأدلة لهما ولا تعيين أحدهما للعمل للزوم الترجيح بلا مرجح وهو قبيح ولا التوقف لعدم الدليل عليه بل هو في معنى التساقط فلا جرم يحكم العقل بالتخيير بينهما ويكون الحجة أحدهما لا على التعيين في الواقع بخلاف اشتباه الحجة باللاحجة فانه أحدهما المعين في الواقع هو الحجة ولذا لا يصح التخيير بينهما وإنما يعمل بالاحتياط لو دلا على حكمين إلزاميين. ان قلت انه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لأن دليل الحجية على هذا مستعمل في وجوب الأخذ بالأمارة على سبيل التعيين والتخيير. قلنا قد عرفت انه مستعمل في الوجوب التعيني ولكنه بواسطة حكم العقل صار الوجوب التعيني تخييرياً. وقد حكي عن صاحب الإشارات ان هذا النوع من الجمع العرفي في هذا المورد وفيما شابهه من الموارد التي ورد فيها خطاب شرعي عام أو مطلق ثم وقع بين الأفراد تزاحم أو ورد خطابان أوجب أحدهما شيئاً والآخر شيئاً آخر وتزاحما بسبب الزمان كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق فيما إذا كان قد ابتلى بهما في زمان واحد فإن أهل العرف يفهمون في مثل ذلك ان المولى قد خيرّ عبده بينهما.

واجيب عنه أولًا بما عن المرحوم الشيخ الأنصاري (ره) بما حاصله وظاهره:

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست