responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 14

الأخباريين‌[1] وهو القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة على خلاف ظاهرهما فالتحقيق ان يقال إنه كالقطع الحاصل منهما فلا يعارضه أيضاً ظواهر الكتاب والسنة لما تقرر في محلة من تقييد اعتبار الظواهر بعدم العلم بالخلاف، نعم على مذاق الأخباريين يكون القطع المذكور كالشك في عدم الاعتبار فيسقط عن الحجية فلا معارض عندهم لظواهر الكتاب والسنة.

الأمر الثاني: تنافي الدليلين وتكاذبهما

الثاني مما يعتبر في تحقيق التعارض هو تنافي الدليلين وتكاذبهما بحيث لا يمكن اجتماع مدلولهما، والمراد منهما كالدليلين الدال أحدهما على الحكم والآخر دال على ضده أو سلبه فإذا لم يكن بين الدليلين تكاذب وتنافي كالدليل المورود مع الدليل الوارد وكالدليل الاجتهادي مثل الأمارات مع الدليل الفقاهتي مثل الأصل، وكالدليل العام مع الدليل الخاص، وكالدليل المطلق مع الدليل المقيد وكالدليل المحكوم مع الدليل الحاكم، وكالدليل الظاهر مع الدليل الأظهر، وغير ذلك مما يجمع العرف بينهما ولا يرى تكاذباً بينهما إذا صدرت من متكلم واحد عاقل أو ما هو بمنزلته ولا يتحير في المراد منهما لما ذكرناه في مبحث مخالفة الاستصحاب للأدلة من أنه لا تمانع ولا تنافي بين تلك الأدلة لأن العرف يجمع بينهما بحمل الأول على الثاني حتى لو كان سند المقدم عليه أقوى من سند المقدم ضرورة ان منشأ التنافي وعدمه هو الدلالة لا الصدور، ولا ريب ان القطع بالصدور لا يوجب قوة الدلالة ولا الظن بالصدور يوجب ضعف الدلالة، والعرف هو المتبع في دلالة الألفاظ لأن الطلب من العرف بغير ما يفهمونه منه خلاف الحكمة ولقوله تعالى: [وما أرسلنا من رسولٍ إلَّا بلسان قومه‌][2] مضافاً إلى ان ظاهر أدلة التعارض ان موضوعه والمأخوذ في حقيقته هو التحير في الحجة وإذا كان العرف يجمع بينهما فلا يكون تحيير بينهما.


[1] هم الفقهاء المستنبطون للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فقط وعدم رجوعهم للاجماع والعقل ويقولون بصحة ما جاء في الكتب الأربعة

[2] سورة إبراهيم، آية:( 4).

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست