responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 75

الدليل الثامن (وهو من الأدلة غير السمعية): إجماع الإمامية

إجماع الإمامية على اختلاف فرقهم على وجوب تقديم الأمير (ع) في الإمارة على غيره، وإنّه مدفوع عن حقّه، وذلك يكشف عن رأي رئيسهم كما هو المعهود في كلّ من تبع غيره، والخصم يعترف باتفاق جميع المسلمين يكشف عن رأي نبيّهم لأنّهم أتباعه فكذا اتفاق جملة المتابعين يكشف عن رأي متبعهم، وهذا الدليل يشمل على مقدمات:-

(أولها): ثبوت اتفاق الإمامية على وجوب تقديم الأمير على غيره، وعلى عدم أحقيّة مَن سواه بإمْرَةِ المؤمنين، بل على عدم جواز عزل نفسه عن هذا الأمر، وتسليم الأمر لغيره طوعا.

(ثانيها): حصول الكشف والقطع إنّ ذلك هو رأي سيدهم وإمامهم.

(ثالثها): إنّ رأي الإمام صواب لا يجوز الردُّ عليه ولا مخالفته.

(ورابعها): ثبوت الملازمة بين بطلان خلافة الخلفاء وحقيّة خلافة الأمير (ع) وعدم إمكان الجمع بين حقيّتهما معا.

والرابعة من المقدمات كالأولى يمكن النزاع فيها ولا يتصور.

وأمّا المقدمتان المتوسطتان فقد أنكرهما جُلُّ أهل السنّة، فَطَوراً يقولون إنّ الشيعة بيت الكذب والافتراء لأنّهم ينسبون رؤساء المذهب وأئمة الدين إلى قبْح الأمور وإرتكاب المعاصي، وربما يعتمدون ويتمسكون على هذا المطلب ببعض ما ورد من أئمة الإمامية في مدح الخلفاء خصوصاً والصحابة عموماً كقول الأمير (ع) في رواية الطوسي ( (رحمة الله)) عن سويد بن غفلة (من فضّلني على أبي بكر جلدته حدَّ المفتري)، وقول الصادق (ع) (ولدت منه مرتين) وقوله (ع)

نام کتاب : الأمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست