responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاصول الأربعمائة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 31

وجود الحديث كثير من الاصول الاربع مئة المشهورة المتداولة عندهم- ومنها- تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها باسانيد مختلفة متعددة (ومنها) وجوده في أصل رجل واحد معدود من اصحاب الاجماع)) [1]. وفي الوافي قال ( (المتعارف بين قديمنا اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه و بما يوجب الوثوق والركون اليه كوجود في كثير من مشايخهم بطرقهم المتصلة الى اصحاب العصمة- سلام الله عليهم- وتكرره في اصل او اصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة واسانيد عديدة معتبرة. وكوجود في اصل معروف والانتساب الى احد الجماعة اجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل او على تصحيح ما يصح عنهم)) [2]. وفي الذريعة ( (فوجود الحديث في الاصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء. واما سائر الكتب المعتمدة فانها يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع ما سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها و عقيدة مؤلفيها فالكتاب الذي هو اصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمئنان بالصدور و الاقربية الى الحجة والحكم بالصحة)) [3]. فاعلم ان إثبات الحكم الشرعي بالاخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام- موقوفة على مقدمات وهي:-

اولًا:- كون الكلام صادراً عن المعصوم- عليه السلام-. فيكون الحاكي للسنة تثبت به السنة إذ مع عدم ثبوتها به لايصح الاعتماد عليه.

ثانيا:- كون صدوره لبيان حكم الله الواقعي لا لغرض آخر من تقيه ونحوها مما يصح إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع.

ثالثا:- ثبوتُ دلالتها على الحكم المدعى. وهذا يتوقف اولًا على تعيين اوضاع ألفاظ الرواية وثانياً على تعيين المراد منها وأن المراء مقتضى وضعها او غيره فهذه امور اربعة.

رابعاً:- إثبات عدم المعُارض للسنة وعلاج المعارض لها.

خامساً:- (المقدمة الرابعة) فقد تكفل بها مبحث التعارض. ( (المقدمة الثالثة)) وقد تكفل للبحث عن دلالة الحاكي للسُنة اذا كانت قولا مباحث الالفاظ


[1] نقلًا عن الذريعة ص 126

[2] فوائد رجالية مخطوطة مجهولة المؤلف ص 12

[3] الذريعة/ أغابرزك طهراني ص 182 ج 1.

نام کتاب : الاصول الأربعمائة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست