responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 97

الحرام إلى تحصيل المانع الذي هو فعل المباح مثلًا لحصول المطلوب الذي هو ترك الحرام من جهة اخرى، وهي إنه لم يحدث فينا إرادة الإقدام عليه التي هي من شرائط الفعل، وحينئذ فلو اشتغلنا بمباح أو واجب أو نحو ذلك كان من لوازم الوجود لا من جهة إن ترك الحرام موقوف عليه، فإنا لو فرضنا عدم الاشتغال به كان ترك الحرام بحاله لعدم حصول شرطه الذي هو إرادة الإقدام على فعله. نعم عند عدم الصارف وإرادة الإقدام على الحرام بحيث لو لم نشتغل بغيره من الأفعال لفعل ذلك الحرام فلا شك إن غيره من المباح أو الواجب أو نحوهما حينئذ واجب تحصيله لعلّة ترك الحرام، والجمهور لا ينكرون وجوب مثل ذلك، وإنما مخالفة الكعبي‌ لهم في القسم الأول وإثبات إن المباح في الأول ممالا يتم الواجب إلّا به بمعنى توقف فعل الواجب عليه بما لا يكاد يستقيم بل لا يصح، فإن فعل المباح مقارن لذلك الترك داخل معه في الوجود كما بينا فاندفعت شبهة الكعبي‌ بهذا التحقيق وبطل كلام‌ الحاجبي‌ القائل بأنه لا مخلص إلّا بالمنع من وجوب ما يتوقف عليه الواجب في غير الشرط الشرعي لما عرفت من فساده.

الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب‌

اختلفت كلمتهم في جواز ترتب الجزاء والمثوبة على فعل الواجبات الغيرية، والعقاب على تركها، فبين مثبت لهما وبين نافٍ ومفصل بين المنشأ منها بالخطاب الأصلي وغيره. وليعلم أولًا إن هذا النزاع لا يبتني على كون استحقاق المثوبة على الإطاعة عقلًا كاستحقاق العقوبة على المعصية عقلًا حتى يستريح من لا يقول به بدعوى إن ترتب الثواب مطلقاً موقوف على وعد المولى فيتبع دليل الوعد، بل يتأتى حتى على‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست