responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 95

فإن قيل المعتبر في التعيين التعيين بالنظر إلى حقيقة الفعل وخصوصيته ككونه إعتاقاً أو صياماً مثلًا، لا بالنظر إلى الأعراض العامة كالوجوب والإباحة مثلًا.

قلنا التعين بالمعنى الأول ثابت هنا لأن الكل نوع من الفعل المتعلق به حكماً خاصاً قد عيّنه الشارع والفقهاء دونوا ذلك، والتعبير عن ذلك بأن التعيين فيه بالنظر إلى الأعراض العامة للاغتناء عن التطويل لا إنه غير معين إلّا بهذه الجهة على إن عدم تسمية مثله بالواجب المخير لا يضّر إذ المقصود كونه واجباً فإذا لم يكن واجباً مخيّراً بل كان واجباً بمعنى آخر ثبت مطلوبه أيضاً.

الجواب الثاني: النقض وحاصله إنه لو تم دليلكم لزم وجوب ما هو محرم إجماعاً كشرب الخمر مثلًا إذا ترك به القذف، لأنه أيضاً مما لا يتم ترك الحرام الذي هو القذف إلّا به فيكون واجباً، وهو مدفوع كالأول فإن له أن يلتزم كون الشي‌ء ذا جهتين باعتبار إحداهما ككونه ترك حرام يكون واجباً، وباعتبار الأخرى ككونه شرب خمر مثلا حرام.

الجواب الثالث: ما أجاب به‌ الحاجبي‌ وهو مختاره وحاصله المنع من كون مالا يتم الواجب إلّا به فهو واجب إنما ذلك في المقدمة الشرعية، وأما غيرها كالعقلية والاعتيادية مثلًا فليست بواجبة فلا يلزم أن يكون المباح الذي هو لازم لترك الحرام واجباً لعدم كونه مقدمة شرعية له. وهو مردود كالأولين بما بينا سابقاً من وجوب المقدمة مطلقاً شرعية كانت أو غيرها.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست