responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 93

الفصل وإنما قلنا من غير ترجيح احترازاً عن المندوب والمكروه فإنهما وإن كانا مأذونين في الترك إلّا إنهما بلا ترجيح، وعبارة العضدي‌ خالية عن ذلك القيد فيرد عليه هذا، والظاهر إن الخصم لا يفسّر المباح بما قلناه بل يفسّره بما لا حرج في فعله ولا شك في شموله لما عدا الحرام من الأحكام. فالحق إن النزاع هنا لفظي يرجع إلى تفسير المباح، لأن المباح إن عني به مالا حرج في فعله فهو جنس للواجب، وهو المباح بالمعنى الأعم، وإن عني به مالا حرج في فعله وتركه فهو المباح بالمعنى الأخص وهو مباين للواجب.

شبهة الكعبي‌

إنه قد عرفت إن المباح أحد أقسام الحكم وإنه ما تساوى طرفاه من غير ترجيح، وإن جميع العلماء ذهبوا إلى أن هذا القسم موجود وخالفهم في ذلك الكعبي، وذهب إلى إنه غير موجود.

فإن قيل فلا معنى لدعواه ودعوى الإجماع على وجوده.

قلنا الإجماع السابق على حدوث الخلاف لا يقدح فيه الخلاف بعده، وفيما نحن فيه لم نحرز الإجماع السابق أو نقول الإجماع منعقد على وجود ذات المباح مع قطع النظر عما يستلزمه والكعبي لم يخالف في ذلك، وتوضيح الحال وتحقيقه: إنه قد استدلّ الكعبي على وجوب المباح بأن ترك الحرام واجب وهو ظاهر، والمباح أما نفس هذا الترك أو ما لا يتم إلّا به أما الأول كالسكون للسكون الذي هو عين ترك القتل، وأما الثاني فكأطباق الفم الذي هو لا يتم ترك شرب الخمر إلّا به أو بالكلام أو نحوهما، وإذا كان المباح بهذه المثابة كان واجباً أما الأولى فلما بينّا وأما الثانية فلأن مالا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست