responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 90

العبادة المكروهة فإن الصلاة المندوبة المبتدئة في الأوقات المخصوصة أعني طلوع الشمس وغروبها ونحوهما مما بينّه الفقهاء في كتبهم ليس مما يطلب الشارع تركها، بل الصلاة الواجبة الواقعة في الحمام ونحوه في المواضع المذكورة في كتب الفروع من المكروه مع طلب الشارع لها.

والجواب إنَّ العبادة لمّا كانت راجحة بجميع أقسامها فهي مطلوبة للشارع ومندرجة تحت الواجب والمندوب لا غير. نعم المكروه له إطلاق آخر غير ما تقدم وهو كونه أقلَّ ثواباً وهو معنى مستحدث ليس من الأحكام الخمسة المتقدمة ولا ينافي الوجوب والندب بل ما يوصف به يكون واجباً وقد يكون ندباً كما عرفت، فلا يلزم من وضعها به كونها من المكروه الشرعي ولا يلزم اجتماع حكمين متضادين في محل واحد وهو الوجوب والكراهة في العبادات الواجبة المكروهة، ولا اجتماع الندب مع الكراهة في العبادات المندوبة كالنوافل أول طلوع الشمس. أو نقول الكراهة في العبادات ليس بالنظر إلى ذاتها كوقوعها في الحمام ونحو ذلك، وحاصله إن الكراهة ترجع إلى إيقاعها في الأوقات والأمكنة التي لا تليق بها، وأمّا العبادة نفسها فمن المندوب أو الواجب، وإذا عرفت ما ذكرنا من الجوابين فلا معنى لجعل المكروه بهذا المعنى قسماً سادساً للأقسام المتقدمة للتكليف لدخوله تحت الواجب أو الندب كما عرفت.

الإباحة

وأما الإباحة لغة فهي الإعلان والإظهار، ومنه أباح فلان سره، والأذن يقال أبحتُ له الدار أي أذنتُ له بها، وفي العرف هو جواز الفعل والترك على حد سواء، ويستعمل بمعناها الجواز والحل والإطلاق فيقال‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست