responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 89

النبي (ص) ولكن الإنسان أنشأه باختياره من الأوراد فهو التطوع، وإن ما وعد الله تعالى عليه بالثواب فهو المرغّب فيه، والنافلة الطاعة غير الواجبة، والإحسان إن كان نفعاً موصلًا للغير مع القصد إلى إيقاعه فهذه من أفراد المندوبات لأنها من مرادفاته.

وقد أورد على تعريف الندب بأن المندوبات: من أعتاد على تركها كالرواتب اليومية والزيارات فهي ممنوع من تركها.

وجوابه إنه لو سلم المنع من الشارع فيكون من باب التهاون بالطاعات والمستحبات وهو محرم إذا بلغ حد الاستنقاص للشارع فيكون المنع من ترك جميعها بعنوان آخر لا بعنوان نفسها.

الحرام‌

وأما الحرمة فهي في اللغة المنع والمعصية، وفي العرف طلب الترك مع المنع من الفعل، ويرادفها عند الفقهاء الخطر والحظر. ويطلق المحرم على المزجور عنه والمعصية والذنب والمنهي عنه والقبيح والمتوعد عليه.

الكراهة

وأما الكراهة وهي لغة ضد الحب، والشدة في الحرب يقال للحرب: الكريهة، وفي العرف طلب الترك مع جواز الفعل، وقد تطلق الكراهة على ما يعم الحرمة فيقال كراهة تحريم وكراهة تنزيه، وقد تطلق الكراهة بمعنى ترك الأولى والأقل ثواباً، وبهذا يندفع الإشكال المعروف في العبادات المكروهة وحاصله إن من العبادة ما هي مكروهة كالصلاة في الحمام.

والمستفاد من تعريف الكراهة إن المكروه: هو الفعل الذي تعلق به طلب الترك من المكلف بحيث لا يستحق الذم بمخالفته، وهذا لا يشمل‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست