responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 66

الوجوب المطلق والوجوب المشروط

الوجوب المطلق مالا يتوقف وجوبه على شي‌ء. والوجوب المشروط بخلافه، وبهذا المعنى نفسه يقسم الواجب إلى مطلق ومشروط باعتبار إطلاق وجوبه واشتراطه ويقع الكلام فيه في جهات:

الجهة الأولى: الإطلاق والاشتراط اللذان يتصف بهما الواجب ليس لهما معنى اصطلاحي أو شرعي يغاير معناهما اللغوي والعرفي، فالواجب المطلق مالا يتوقف وجوبه على شي‌ء، والمشروط بخلافه ولما كان الواجب المطلق غير موجود في الشريعة إذ لا أقل من توقف وجوب الواجب على الشرائط العامة كان مشروطا بالنسبة إليها وإلّا كان مطلقاً كذا قيل، ويمكن أن يعتبر الإطلاق والاشتراط بالنسبة إلى المكلف الجامع لشرائط التكليف فيكون المطلق حينئذ مالا يتوقف وجوبه على مقدمة مطلقاً والمشروط بخلافه، ولعل إلى ذلك نظر من فسر المطلق بما لا يتوقف وجوبه على أمر غير حاصل كما إن على الأول تبتني القضية المعروفة من إن المشروط لا يصير مطلقاً إذ يلزم قلب الشي‌ء عما هو عليه.

الجهة الثانية: إطلاق الواجب على المشروط قبل حصول شرطه مجاز بعلاقة الأول. نعم يمكن أن يتجوز في المادة بأن يجعل الوجوب بمعنى يشمل الإنشاء على تقدير فلا يكون تجوزاً في الهيئة ولا في المادة، وأما من دون هذين الوجهين فلا إشكال في المجازية بناء على ما مرّ منا إن الهيئة حقيقة في الطلب الجدي والإنشاء النفساني ضرورة انتفاء الوجوب بالمعنى المزبور قبل الشرط، كما إنه لا إشكال في كونها حقيقة بناء على ما قيل من وضعها للطلب الإنشائي ولو على تقدير فإن مفهوم الطلب كما قد ينشأ لا على تقدير كذلك قد ينشأ على تقدير حصول أمر وإن لم‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست