responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 45

من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة) وحيث أن النزاع في ذلك لا فائدة فيه، وإنما ذكرناه للإشارة إلى وقوع مثل ذلك بين العلماء فلذا لا يهمنا تحقيق الحق فيه كما لم يهم غيرنا. وقد قسم القوم الوجوب إلى تقسيمات كثيرة منها:

الوجوب التخييري والوجوب التعييني‌

الوجوب التخييري: وهو ما كان المطلوب فيه أكثر من فعل واحد على سبيل منع الخلو، كوجوب خصال الكفارة.

والوجوب التعييني: وهو ما كان المطلوب فيه أمر واحد، وهذا أمر متسالم عليه بينهم، وإنما الإشكال في أن الواجب في الوجوب التخييري:

أولا: هو كل واحد تعييناً ويسقط بفعل واحد منهما.

ثانيا: أو أحدهما المعين عند الآمر، ويسقط بما أتى به العبد إن أختار غيره.

ثالثا: أو خصوص ما يأتي به في علم الله تعالى.

رابعا: أو أحد الأفراد مفهوما.

خامسا: أو مصداقا.

سادسا: وإن الاختلاف بين الواجب التعييني والواجب التخييري باختلاف سنخ الوجوب برجوع التخييري إلى واجبات مشروطه كل منها بعدم الإتيان بالآخر.

سابعا: أو بتقييد متعلق كل وجوب بعدم الآخر.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست