responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 38

إنه لا مانع من جعل إسقاط الحق عوضاً في البيع كما قد يجعل الإعراض عن الملك عوضاً فيه. والذي يمكن أن يكون مانعاً أمران:

أحدهما: كون الإسقاط ليس بمال. وفيه ما عرفته من عدم تسليم اعتبار المالية في العوضيين، وإنما المعتبر في العوض تعلق الغرض العقلائي به سواء أكان مالًا أم لا، مضافاً إلى دعوى كونه مالًا وأدل دليل على ذلك وجود الرغبة النوعية فيه.

ثانيهما: إن الإسقاط أمر عدمي لأنه عبارة عن رفع اليد، والأمر العدمي لا يصلح للعوضية لأنه ليس بشي‌ء حتى يكون عوضاً.

وفيه إنا لو سلمنا أنه أمر عدمي وليس يرجع إلى إرادة عدم مالية الحق لذي الحق وإن الأمر العدمي لما كان أمراً ممتازاً في الذهن وهو تحت اختيار الشخص صح جعله عوضاً كما يجعل الكلي أو الدين كذلك. وكيف يشك في جواز وقوع إسقاط الحق عوضاً؟ مع أنه نظير الإعراض‌

عن الملك وهو يقع عوضاً بلا إشكال.

مصادر الحق‌

إن المراد بمصدر الحق هو منشأ ثبوته وسبب وجوده، ولا ريب أن مصدره قد يكون الشريعة الإسلامية كحق الشفعة، وقد يكون مصدره التزام الغير به بأحد الأسباب الملزمة كاليمين، أو كونه في عقد اللازم، وقد يكون مصدره حكم العقل كحكمه بحق إطاعة الله على العباد. وأما مصادره في قوانين الدولة فيعلم مما ذكرناه في مصادر الشريعة.

أقسام الحق‌

ينقسم الحق باعتبار ما يضاف إليه إلى حق الله وهو ما يتعلق بالمصالح العامة اٍلأخروية أو الدنيوية، ويسمى في لسان القانون الدولي‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست