ودعوى أنه بازاء إسقاطه للسلطنة وأحداث سلطنة أخرى مدفوعة بأنه
بإسقاط السلطنة لا تبقى له علقة حتى يحدث سلطنة أخرى فإن من لا سلطنة له على شيء
كيف يتمكن من إحداث سلطنة للغير على ذلك الشيء؟
الدليل الثاني: أن عنوان العوض الذي له دخل في حقيقة البيع عرفاً
بمقتضى التعاريف لا يصدق على شيء من الحقوق ولا أقل من الشك، ولو كان الحق قابلًا
للنقل لأن صدق عنوان العوض عليه غير محرز.
وفيه أن العوض المأخوذ في تعريف البيع ليس إلّا ما يصلح للبدلية عن
المبيع، والحقوق المالية القابلة للنقل تصلح للبدلية.
المقام الثاني
:-
جواز إسقاط الحق عوضاً
وأما المقام الثاني وهو جواز وقوع إسقاط الحق عوضاً في البيع أو غيره
من المعاوضات، والكلام فيه في جهات:
الجهة الأولى: بيان حقيقة الحق.
فنقول إن إسقاط الحق وهو المسمى فعلًا بالتنازل عن الحق، ويكون نظير
الإعراض في الأعيان المملوكة عبارة عن رفع اليد عن الحق وقطع العلاقة بالعمل
المملوك، ولا إشكال في صدقه في صورة إرادة عدم كون الشيء مالًا له، وأما في صورة
عدم الإرادة فمحل إشكال. ويمكن أن يستظهر عدم صدقه عليها لأن عدم الإرادة لكونه
مالًا له لا يوجب قطع العلاقة والسلطنة به فإن كثيراً من الأشياء المملوكة لا يريد
الإنسان ملكيتها وهي باقية على ملكيتها له.