responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 260

وأجابوا عنه بأن الله تعالى أجرى عادته على جبر العبد بإيقاع الذم على ذاك والمدح على ذلك. وفيه إنه على هذا لم يكن الذم بنهي الشارع عنه ولا المدح بأمر الشارع به فلو كان بإجراء عادته تعالى على ذلك فلابد أن تكون عادته على حكم العقل بذلك كما هو المشاهد وجداناً.

إنْ قلت إن الشارع قد أمر بالإطاعة ونهى عن المعصية.

قلنا ننقل الكلام إلى طاعة هذا الأمر وهلم جرا، اللهم إلّا أن يقال إنّ الأمر بالطبيعة وهي تشمل حتى الأفراد المتولدة بعد الحكم عليها.

أدلة الأشاعرة

استدلت الأشاعرة بطريق المعارضة للأدلة المذكورة للعدلية المتقدمة بأدلة:

الدليل الأول: إن فعل العبد مما لا اختيار له فيه، وكل فعل لا اختيار للفاعل فيه لا يكون موصوفاً بالحسن والقبح العقليين. فأما الكبرى فبالاتفاق مسلمة عند الطرفين. أما عند الأشاعرة فلأنه لا مدخل للعقل في الحسن والقبح، وأما عند المعتزلة فلأن الحسن والقبح عندهم من صفات الأفعال الاختيارية. وأما الصغرى وهي أن فعل العبد ليس باختياري فلوجهين:

الوجه الأول: أنه تعالى عالم في الأزل بما يقع وبما لا يقع، وهو مما أجمع عليه المليّون فعلمه تعالى في الأزل إن تعلق بوقوع الفعل وجب وقوعه، وإن تعلق بعدمه امتنع وقوعه. فيستحيل الإنفكاك في الصورتين لأمتناع خلاف ما علمه تعالى. فكانت الأفعال أما لازمة الصدور بحيث لا يمكن التخلف عنها أو ممتنعة الصدور وما هذا حاله لا يكون اختياريا.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست