responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 229

بفضيلة ليست له، فإن المجتهد ليس له فضيلة التقليد ولا نقص في ذلك لحصول ما هو أرفع منها رتبة وسقوطها بالنسبة إلى تلك أو يكون ترك الفضيلة لغرض وهو عدم توجه الاعتراض عليه بأنه لو كان هناك وحي لما اجتهد لأن الوحي لو كان لأعتاض به عن الاجتهاد وارتكاب تلك المشقة فترك الاجتهاد لدفع مثل هذا الكلام.

سادساً: قوله تعالى [لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ‌] وقرره الفارسي بأن قال: (لا يجوز أن يكون إلّا رآه بالبصر لاستحالته في الأحكام، ولا بالإعلام وإلّا لوجب ذكر المفعول الثالث لأن الثاني في حكم المذكور إذ هو عائد إلى (ما الموصولة) وباب (أعملت) لا يصح فيه حذف المفعول الثالث مع ذكر الثاني، فإذا بطل كونه بمعنى البصر وبمعنى الإعلام تعيّن كونه بمعنى الرأي أي جعله الله لك رأياً).

والجواب إنّ الرأي إن كان بمعنى العلم فالمحذور الذي ذكر لازم، وإن كان بمعنى الظن فالظن والعلم واحد في المنع من حذف المفعول الثالث دون الثاني فإن (ظننت) مثل (أعلمت) فلم يبق إلّا أن يقال: إن المراد بالإراءة الإعلام، ولا نسلم أن المفعول الثاني كالمنطوق به بل الثاني والثالث محذوفان جميعاً والتقدير: بما أراك الله إيّاه صواباً أي أعلمك الله إياه صواباً فلا حجة فيه.

التحسين والتقبيح العقليين‌

إنما تعرضنا لمباحث هذا الموضوع لأنها تشتمل على قاعدتين تخص الأحكام الشرعية وهي قاعدة (كلما حكم به الشرع حكم به العقل)، وقاعدة (كلما حكم به العقل حكم به الشرع) إذا عرفت ذلك فاعلم أن‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست