الاختصاص، ومع عدم الأخذ فالأصل عدم اعتباره في موضوع الحكم
ويثبت إذ ذاك الاشتراك.
واعلم أن الحكم
بالاشتراك في المقامات المذكورة فيما لم يعلم طريان حالة مغيره للحكم بالأدلة
المذكورة فيما لا شك فيه كما ذكرناه، وأما إذا شك في حالة من الأحوال في كونها
مغيّرة للحكم أولا فمقتضى الأصل الاشتراك ووجهه الاستقراء لإنا إذا تتبعنا الأحوال
ووجدنا إن أكثرها غير مغيّر للحكم فنلحق الحالة المشكوك فيها بالأعم الأغلب، وأما
إذا علم عدم كونها مغيرة أو علم كونها مغيرة للحكم كالاضطرار والاختيار في أكل
الميتة فلا يبقى إشكال فيه فلا حاجة إلى شيء مما ذكر.
اجتهاد
النبي (ص) في الأحكام الشرعية
اختلف العلماء في
الاجتهاد في الأحكام الشرعية دون الدنيوية بالنسبة إلى النبي (ص) والخلاف في
الجواز والوقوع. أما القول بالجواز عقلًا فقد نسبه الفاضل الجواد إلى الأكثر من
أصحابنا والعامة، وبعض العامة من جوز ذلك على النبي (ص) في أمر الحروب دون الأحكام
الشرعية، وقد حكي القول بالجواز عقلًا عن علم الهدى السيد المرتضى معللًا ذلك
بقوله: (إذ لا مانع من جهة العقل أن يتعبّد النبي (ص) بالاجتهاد لمصلحة من المصالح
والمخالف في ذلك أبو علي وأتباعه حيث منعوا من الجواز استناداً إلى أنه لو جاز
اجتهاده لجاز مخالفته كما هو مقتضى الاجتهاد والتالي باطل لوجوب متابعته على كل
حال).