responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 219

عدم الاختصاص بهم، ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع بل الظاهر أن الناس كلهم يكونون كذلك. ويتفرع على ذلك أيضاً جواز التمسك بالإطلاق للغائبين والمعدومين حتى إذا بنينا على اختصاص حجية الظواهر بالمخاطبين لأنهم حينئذ يكونون مخاطبين حقيقة فتكون مقدمات الحكمة تامة بالنسبة إليهم.

تنبيهات المسألة

التنبيه الأول: إن ميزان الاشتراك كما علم من الأدلة اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم ونصت عليه رواية ابن أبي عمير المتقدمة، فكل من ثبت له حكم بعنوان خاص يثبت في غيره كذلك، ولا يسري من وصف إلى وصف، ومن مفهوم إلى آخر. وهو المراد باعتبارهم اتحاد الصنف في ذلك وهو المراد من قول الفقهاء أن الأحكام تتبع العناوين.

نعم لو شك في مدخلية شي‌ء وعدمه فالمرجع هو القواعد المشخصة لموضوع الحكم. مثلًا لو ورد في رواية أن رجلًا نسى الركوع، قال: (يعيد)، فالعنوان هنا نسيان الركوع لا الرجل ولا المركب منهما، لأن اعتبار الأول ظاهر والأخيران مشكوكان نرجع فيهما إلى القواعد، وهي تقتضي عدم الاعتبار فإن توجه الخطاب إليهم بلا قيد يكشف عن عدم دخل ما كانوا واجدين له من الحالة أو فاقدين له من الخصوصية ومع عدم الدخل يحصل الاتحاد في الصنف إذ ليس المراد من الاتحاد إلّا الاتحاد فيما له دخل في ثبوت الحكم لهم.

التنبيه الثاني: إن مورد القاعدة إلحاق مكلف بمكلف آخر في تكليفه في الواقعة لا في ما كان متعلقا للحكم، فلا يجري في الموارد المشكوكة من‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست