responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 20

الفقهاء: هو أثر الخطاب لا نفس الخطاب. وقد عرفه في‌ الزبدة بأنه: طلب الشارع من المكلف الفعل أو الترك مع استحقاق الذم بالمخالفة أو من دونه أو تسوية بينهما. ولا يرد عليه أنه تعريفه هذا لم يشمل الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي عنده ليس بحكم شرعي، كما نسب ذلك الفاضل الجواد في شرحه لها للمشهور. وبهذا المعنى يصح تقسيمه إلى الوجوب والحرمة وأخواتهما وإلّا فبمعنى الخطاب بمعناه الظاهر لا ينقسم إلى ذلك على نحو الحقيقة.

الفرق بين الحكم والحق‌

ولابد من التعرض لمعنى الحق ليعرف الفرق بينه وبين الحكم، ويتضح ذلك من رسالتنا التي وضعناه في الحق سنة 1364 ه- فالأولى نقلها هنا وهي بعد ذكر الحمد قلنا: الحق هو العمل باعتبار جعل الشارع بيد الشخص أمره وزمامه وسلطنته عليه وعلقة ملكية به فكل ما كان كذلك سمي حقاً عند الفقهاء، فيقولون للفسخ حق وللمطالبة حق وللقصاص حق وللرجوع بالمطلقة الرجعية حق ونحو ذلك، وحقية شي‌ء لشي‌ء ملكيته للعمل المذكور.

والدليل على كون الحق كذلك هو إنا لو استقرءنا الموارد التي أطلق عليها اسم الحق عند الفقهاء وجدنا مفاد الدليل عليه هو ملكية ذلك العمل والسلطنة عليه نظير ذلك قوله تعالى في حق القصاص [فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا] مضافاً إلى أن معنى كون الشي‌ء حقاً لشخص هو استحقاقه إياه وله استيفاؤه بحيث ليس للغير مزاحمته فيه، وهذا لا يتصور إلّا أن يكون قد ملك هذا العمل وله سلطنة عليه.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست