الحكم عند الأصوليين كما عرّفه العلامة الحلي (ره) بأنه: الخطاب
الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
ومعنى الخطاب: هو الكلام الذي قصد به
مواجهة الغير سواء قصد إفهامه أم لا.
ومعنى الاقتضاء: الطلب للفعل أو الترك
كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة
ومعنى التخيير: هو جعل الفعل باختيار
الإنسان إن شاء أتى به وإن شاء تركه، وقد حكى التعريف المذكور المصري في نهايته عن
ابن الحاجب وصوّبه فيها إلّا أنه ذكر الله سبحانه وتعالى مكان الشرع كما نسب هذا
التعريف للأشاعرة. وقد أعترض على هذا التعريف:
أولًا: بما نسب للمعتزلة من أنه أشتمل على
اللفظ (أو) وهي موضوعة للترديد والشك، والمقصود من الحد إنما هو الكشف والإيضاح
فيكون الترديد منافياً للتحديد.
وأجاب عنه الأشاعرة: بأن (أو) هنا ليست للشك بل هي لأقسام المحدود
وتفصيله كما قالوا: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
ثانياً: خروج الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع
والعقل إن كان الشرع هو الله سبحانه وتعالى، أو الإجماع والعقل إن كان الله سبحانه
وتعالى والنبي (ص) وخلفاؤه.