من وسائل النقل أو وسائل العيش بل ووسائل الراحة إلّا وفيها
بعض المفاسد لكن لما كانت قليلة بالنسبة إلى مصالحها اقتناها العقلاء وبذلوا في
سبيل الظفر بها النفس والنفيس.
جواز
خلو الواقعة عن التكليف
هل يجوز خلو واقعة من
الوقائع ومسألة من المسائل مطلقا من الحكم الشرعي؟ وإن احتاج إليها في زمان من
الأزمنة مكلف واحد بل وإن لم يحتج إليها أحد أبداً حتى بنحو الإيجاب الجزئي وإلّا
فلا نزاع في الإيجاب الكلي بداهة بطلان خلو كل واقعة عن الحكم؟ فالنزاع في جواز
خلو بعض الوقائع وبعض أفعال العباد عن كل حكم من الأحكام في حق المكلفين بأن لم
يجعل الله تعالى لها حكماً من الأحكام الخمسة كما هو الحال في أفعال الصبيان غير
المميزين والمجانين أم لا يجوز خلو شيء منها عن كل حكم. ثم لا يذهب عليك أن
النزاع في جواز الخلو في الجملة وامتناعه كما هو الظاهر من عناوين القوم، أن نزاعهم
في الوقوع والعدم بأن يقول المثبت بعض الوقائع خالية عن الحكم والنافي ينفيه كما
سبق إلى بعض الأوهام. وهذه المسألة وإن كانت من المسائل الكلامية التي ذهب الجمهور
إلى أن الظن ليس حجة فيها، ويحتاج ثبوت كل مسألة فيها إلى الأدلة القطعية لكن ذكر
غير واحد أن الدليل الظني ومطلق الظن حجة فيها لاستلزامه الظن بالحكم الفرعي بدعوى
أن كل ظن يستلزم الظن في حكم فرعي يكون حجة، أما بيان استلزام الظن فيها للظن في
الحكم الفرعي أنه لو ظننت عدم الخلو فيما نحن فيه أعني مسألتنا، ثم ظهر لك في
الفقه أن شرب التتن مثلًا ليس بمحرم ولا بواجب ولا