ترى صريحة أو كالصريحة في الشرطية أو الجزئية، ولا يفهم منها
شيء من التكاليف، وقد يستفاد جعل الحكم الوضعي بالتبع كقوله (ص): (صلِّ عند
الزوال) فإنه يستفاد بالتبع شرطية الزوال لوجوب الصلاة، وقد يكون الأمر وبالعكس
كقولنا: (الحدث مبطل للصلاة) فإنه يستفاد منه الحكم التكليفي وهو حرمة الصلاة عند
الحدث بالتبع إلى غير ذلك.
بيان
ثمرة النزاع في جعل الأحكام الوضعية
قد ذكر جماعة من العلماء
للمسألة ثمرات وإن كان بعضها لا يخلو عن نظر بل نظرات وتأملات:
منها أنه على القول
بالجعل يجوز إجراء أصالة العدم في نفي جزئية ما يشك جزئيته وشرطية ما يشك شرطيته
في عبادة أو معاملة حتى على القول بالاشتغال في تلك المسألة، فإنه أصل موضوعي حاكم
على الاشتغال، بخلاف القول الآخر لما تقدم من عدم جريان الأصل في اللوازم والتوابع
والأمور الانتزاعية كما حققنا ذلك في كتبنا الأصولية في مسألة البراءة.
ومنها أنه على القول
بالجعل يمكن التفصيل في حجية الاستصحاب بين الحكم الوضعي والحكم الطلبي كما نسب
إلى الفاضل التوني وإن كان فيه ما فيه.
ومنها أنه بناء على
حجية الاستصحاب مطلقا يجوز إجراء الاستصحاب في الوضعي على القول بالجعل، ولا يجوز
بناء على القول بعدمه وإن قلنا بحجية الاستصحاب مطلقا لما تقدم من الوجه.
إن قلت لو فرض ترتب حكم
شرعي على الحكم الوضعي يغني استصحاب منشأ انتزاعه من استصحاب نفسه بل لا معنى
لاستصحاب