responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 124

يسمى رخصة. واستقر به بعض الفضلاء، ولو أردنا تعريف الرخصة مطلقاً بحيث يتناول الفعل والترك قلنا: الرخصة ما أبيح للمكلف مع قيام ما يقتضي المنع منه.

المقام الثالث: في بيان الرخصة.

قد تجب كالتناول للمضطر فإن استبقاء المهجة وحفظ النفس واجب، ولا تجب ككلمة الكفر للتقية. وفي‌ المنية الرخصة إلى الوجوب كتناول الميتة عن خوف الهلاك، وقد تكون تركاً كالصوم واسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية في السفر.

التحقيق في الأحكام الوضعية

ولا بأس بصرف العنان في تحقيق المقام في شرح الحكم الوضعي، وبيان موضع النزاع في جعله وأقسامه وما يتعلق بذلك من مطالب شريفة ومسائل منيفة تنكشف بها الحقائق العلمية والآراء الفقهية فإنه من المقامات العويصة التي أدعى كل من المتخاصمين بداهة ما ذهب إليه وضرورة ما جاء به. وبيان ذلك يستدعي رسم أمور:

الأمر الأول: إنه لا ينبغي له التأمل في أن الحكم من مقولة الإنشاء الذي عبارة عن الجعل والإيجاد له وجود وتحقق في عالم الذهن، كما أنه يتحقق في الخارج بواسطة اللفظ الدال عليه ونحوه حسبما هو الحال في الأخبار، وليس هو كمفهوم الإمكان والامتناع ونحوهما المنتزع من ملاحظة الموجودات والمعدومات، ولا هو كأنياب الأغوال من كونه مجرد وهم وخيال. وقد يستفاد من تعريف بعضهم له: بأنه عبارة عن طلب الشارع من المكلف الفعل أو الترك مع استحقاق الذم على مخالفته ومن‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست