responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 110

وكان غير الاقتضاء والتخيير فهو حكم وضعي، ووافقه على ذلك‌ صاحب الفصول‌ على ما يظهر من كلامه.

ثم إنه‌ الشهيد الثاني‌ قد ذكر في تمهيده أقسام خطاب التكليف والوضع من حيث تضمن الخطاب لأحدهما أو كليهما، ولا بأس بشرح بعض ما ذكروه من الأحكام الوضعية.

السببية

منها السببية وقد صرح‌ العضدي‌ بأنها من الأحكام الشرعية الوضعية فقال: الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف بالسببية، وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجود حكم فلله تعالى في الزاني حكمان وجوب الجلد وسببية الزنا له، وينقسم بحكم الاستقراء إلى الوقتية كزوال الشمس لوجوب الصلاة، والمعنوية كالاسكار للتحريم وكأسباب الملك والضمان والعقوبات. وفي النهاية السبب والمسبب في اللغة يطلق على ما يمكن التوصل بهما إلى المقصود، وفي الشرع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكمه الشرعي، وينقسم إلى ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس إمارة على وجوب الصلاة، وإلى مالا يستلزم كالشدة المطربة المعرّفة لتحريم النبيذ لا لتحريم الخمر فإن تحريمه معلوم بالنص والإجماع لا بالشدة وإلّا لُزام الدور إذ لا يعرف كونها علّة بالاستنباط إلّا بعد معرفة الحكم في الأصل، وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المجعول سبباً بل جعله سبباً وعن‌ كتاب الأحكام‌: السبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود، وإطلاقه في‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست