responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 108

وإذا عرفت ذلك ظهر لك إن ما فرعّه (قدس سره) على استحبابها النفسي من عدم لزوم قصد الغاية وإن كان حسناً إن قصد امتثال أمرها النفسي لكن لا يتم إذا أتى بها في وقت العبادة الواجبة بناء على عدم اتصافها حينئذ إلّا بالوجوب أو أتى بها بعنوان الوجوب، فإن التعبد بها حينئذ بل وامتثال أمرها موقوف على قصد العنوان، وأما دعوى إنه يعتبر في امتثال الأمر الغيري قصد التوصل به إلى ذي المقدمة فإن أريد بها إنه لا يحصل الامتثال بغير ذلك فهو ممنوع. وإن أريد إنه لا يتحقق مناط العبودية بمجرد الامتثال بل يتوقف على قصد التوصل مع ذلك حتى يتحقق به الشروع في إطاعة الأمر النفسي فهو مسلم لكن وجوب هذا المعنى وإثباته أول الكلام. فظهر أن ما يمكن أن يكون وجهاً لاعتبار قصد التوصل ما ذكرنا لا ما ذكره وما نقله عن المتوهم، أما الأول فلما عرفت من عدم الوجه في اعتبار ذلك في الامتثال، وأما الثاني فلأن عنوان المقدمية ومناط وجوبها ليس إلّا عبارة عما يتوقف عليه الشي‌ء ويرتفع به استحالة وقوعه اللهم إلّا على القول بالمقدمية الموصلة فيكون هو عنوانه.

تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه‌

قد عرفت معنى الحكم الوضعي وإنه عبارة عن ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير، واختلفوا على القول بكونه مجعولًا في عدده على أقوال، قد نقل أكثرها الفاضل الكرباسي في إشاراته‌ فقيل إنه ثلاثة الشرط والسبب والمانع، وهو محكي عن العلامة والسيوري‌ وغيرهما، وذكر الشيخ‌ صلاح الدين العلائي‌ من العامة أن كونها من خطاب الوضع مشهور، بل منهم من أدعي الاتفاق عليه، وزاد آخر الرخصة عليها كما عن‌ الحاجبي والعضدي‌ وفي الإشارات ويؤذن‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست