responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 94

وما قيل أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلن فيه المفسدة ممنوع ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعه إلى المنافع والمضار بل ربما يكون لمصلحة فيما فيه الضرر والمفسدة فيما فيه منفعة.

واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه احيانا في ما كان مترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله)[1]

مع العلم ان عمم النزاع بعد الشرع فإن الشبهة في المقام تكون موضوعية ولا وجوب الاحتياط عندئذ اتفاقاً.

ثانيا:- قاعدة دفع الضرر المحتمل‌

استدل القائلون بالاحتياط والتوقف في الفعل بأن العقل يستقل بوجوب التحرز عن الضرر وبذلك (لم يحسن منا أن نقدم على تناول ما لا نأمن منه‌[2] وذلك لأنه (قد ثبت في العقول أن الإقدام على ما لا يؤمن المكلف كونه قبيحا مثل إقدامه على ما يعلم قبحه)[3] ولا شك أن المفسدة والمضرة قبيحة لذلك يوجب العقل دفع تلك المضرة حتى لو كانت محتملة وبما أن (ارتكاب المشكوك فيه محتمل الضرر فالتحرز عنه لازم بحكم العقل فيكون ارتكابه حراما)[4].

والظاهر أن هذه القاعدة كبرى قياس على سبيل المثال لشرب التتن فيقال شرب التتن محتمل الضرر كونه محرما وكل ما هو محتمل الضرر يجب تركه بحكم العقل‌


[1] الخراساني: كفاية الأصول/ ج 2/ 189- 190

[2] الطوسي عدة الأصول/ 301

[3] الطوسي/ المصدر نفسه/ 296.

[4] القزويني إبراهيم( ت 1262 ه-) نتائج الأفكار/ مخطوطة بقلم المؤلف/ في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم 976/ لم ترقم صفحاتها.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست