responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 82

من أخيها وغيره من أقاربها) وقيل‌[1] (بل حجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي (ص) ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له (لعله نزعه العرق‌[2] كما أن مع دلالة اللام في الحديث للاختصاص قد تحمل في هذا الحديث خاصة للتمليك أي جعله مملوكا له ولو كان أخو سوده لما أمرها بالاحتجاب وقد قيل أنه ذكر في نهاية الرواية إضافة (فإنه ليس بأخ لك)[3] وهذه دلالة أخرى على أن اللام الأولى في لك يا عبد للتمليك مع أن دلالتها للاختصاص أقوى عند عدم الإضافة المذكورة وإن سلمنا أن في هذا الحديث دلالة على وجوب الاحتياط مطلقا فإن تحقق موضوع الاحتياط عند فقد الحكم الواقعي من كتاب أو سنة فكيف يعقل أن يأمر النبي (ص) بالحكم الظاهري وهو مصدر من مصادر العلم بالحكم الواقعي.

2- ما روي عن الأمامية في صحيحة عبد الرحم-- ن بن الحجاج قال‌[4] (سألت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل منهما جزاء. فقال (ع) بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. فقلت أن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه قال (ع) إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا أو تعلموا).

وقيل بدلالة هذه الرواية على وجوب الاحتياط (في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان السؤال وذلك لأن ظاهر الرواية ان، السائل عالم‌


[1] العسقلاني/ المصدر نفسه

[2] عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله فقال ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال النبي هل لك من الإبل قال نعم قال فما ألوانها قال أحمر قال هل فيها من أورق قال أن فيها أورق قال فأنى أتاها ذلك قال لعل نزعة عرق قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتقاء منه) أنظر الشوكاني/ نيل الأوطار/ ج 6/ 278.

[3] الشوكاني/ نيل الأوطار/ ج 6/ 280

[4] الكليني، أبو جعفر بن يعقوب( ت 329 ه-)/ الفروع/ طبع حدري/ طهران/ 1351 ه-/ ج 4/ 391 كذلك الطوسي/ تهذيب الأحكام/ ج 5/ 466.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست