responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 80

بيان ورود جميع الطرق والإمارات والأصول عليهما)[1] هذا مضافا لو سلم كون الوجوب نفسيا فهو أيضا (مصحح ضرورة لأن وجوب الاحتياط في الشبهة يكون ظاهري لا واقعي ومن المعلوم أن الأحكام الظاهرية إذا أصابت نجزت نفس الواقع وترتب على موافقتها ومخالفتها نفس ثوابه وعقابه وأن ما يتحقق ثمرة الخلاف في كونه عذريا أو واقعيا ثانويا في صورة الخطأ)[2].

وعليه فإن أخبار التوقف مخصوصة في موارد معينة (كما لو كان التكليف متحققا فعلا في موارد الشبهة المحصورة ونحوها أو كان المكلف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام (ع) أو الطرق المنصوبة أو كانت الشبهة من العقائد أو الغوا مض التي لم يرد من الشارع التدين بها بغير علم وبصيرة بل نهى عن ذلك‌[3] بقوله (ص)[4] (أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تكلفوها رحمة من ربكم فاقبلوها). ولا يعني ذلك وجوب الاحتياط والتوقف في مطلق الشبهات باحتمال اقتحامها على أساس أن وجوب الاحتياط مولوي بالدلالة الالتزامية، بل بين ذلك وما نحن فيه فرق وذلك لأن (العقل لما أدرك عدم صحة العقاب على فعل المباح فلا محالة بكون الأخبار عن العقاب على فعل أخبار عن حرمته بالالتزام وهذا بخلاف التعليل في المقام إذ ليس المخبرية فيه إلا كون التوقف خير من الاقتحام في الهلكة فيكون الإقدام اقتحاما في التهلكة أمر مفروض الوجود والأمر

بالتوقف متفرع عليه ومعه كيف يكون الأمر مولويا طريقيا ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع)[5] وعلى كل حال فإن أريد بالهلكة معنى العقاب الأخروي ويستلزم ذلك التوقف عن الاقتحام فيه فإن ذلك (يستلزم إمكان تحقق العقوبة على مخالفة التكليف المحتمل قبل صدور هذا الخطاب مع أن من البديهي أنه لا عقوبة في الشبهة البدوية حتى عند الأخباري قبل إيجاب الوقوف والاحتياط)[6] وإن أريد بالهلكة معنى العقاب الدنيوي أي عند الاقتحام تتحقق المفسدة الواقعية (مع أنه خلاف الظاهر في نفسه يستلزم الالتزام بالتخصيص في موارد الشبهات الموضوعية)[7] مع أن لفظ الروايات وظاهرها آب عن مثل هذا التخصيص في حمل الهلكة على المفسدة الدنيوية الواقعية الأخروي والأمر فيه للإرشاد نظير أوامر الطبيب.

لذلك لا مجال إلا في حمل الهلكة في الرواية على معنى العقاب الآخروي.


[1] الحكيم محسن( ت 1390 ه-) حقائق الأصول/ المطبعة العلمية/ النجف الأشرف/ 1372 ه-/ ج 2/ 240

[2] كاشف الغطاء علي/ الأحكام/ مخطوطة بقلم المؤلف/ ج 4/ 1023.

[3] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 207

[4] الدار قطني علي بن عمر( ت 385 ه-)/ السنن/ عالم الكتب/ بيروت/ ج 4/ 298 كذلك الصدوق/ من لا يحضره الفقيه/ ج 4/ 53

[5] الحسيني علي/ محاضرات في الأصول العملية/ ج 4/ 173

[6] كاشف الغطاء علي/ الأحكام/ ج 4/ 1028

[7] الحسني علي/ المصدر نفسه.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست