responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 75

ويرد على ما تقدم ان المراد من الحديث الشريف هو تحريم جنس (الشبهة التي هي ما قامت فيها أمارتا المنع و الجواز فيبقى طالبها بين اقدام و احجام)[1] لبيانه (ص) ان الحلال بيّن فلا مانع من الأقدام عليه و الحرام بيّن في وجوب الاحجام عنه و الشبهات يتردد فيها المكلف بين الأقدام و الاحجام. كما انه لا يمكن حمل الجمع المعرف في الشبهات و المحرمات على العموم الحقيقي لأن ذلك يستوجب (من ارتكب جميع الشبهات وقع في جميع المحرمات وهو غير صحيح لأن ارتكاب جميع الشبهات متعسر أو متعذر عادة فلا فائدة من التعرض لحكمه مع إن ارتكابها لا يوجب الوقوع في جميع المحرمات)[2] كما في الشبهة الوجوبية على سبيل المثال، كما ان الواقعة الخاصة متى صدق على إنها كانت محكومة بعموم الحديث الشريف في تحريم ارتكابها ولا مجال لإباحتها من حيث عموم أدلة البراءة للزوم التناقض بين العمومين.

وقد رد الاستدلال على الرواية المذكورة أيضا (ان ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم على مجاز المشارفة)[3] أي أن القائل بوجوب الاحتياط يحرم ارتكاب الشبهة لأنها توجب الإشراف على الوقوع في الحرام وهذا موقوف على إثبات كبرى وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام حرام وحيث أن هذه الكبرى ممنوعة لأنها من قبيل الشبهة الابتدائية بالنسبة للمكلف فلذلك لا يتم الاستدلال بالصغرى‌[4] لذلك فإن الأخذ بالشبهات بنفسه ليس من المحرمات بل يستلزم ذلك الوقوع فيها فيكون النهي عن الأخذ بالشبهات للإرشاد على عدم الوقوع في المحرمات لأن التجنب عن الشبهات يوجب حصول ملكة الرد عن المحرمات كما أن الاقتحام فيها يوجب الجرأة على فعل المحرمات وذلك هو الظاهر من قوله (ص) من‌


[1] كاشف الغطاء، حسن/ شرح مقدمات كشف الغطاء/ 324

[2] الحائري، محمد حسين بن محمد رحيم( ت 1254 ه-)/ الفصول الغروية/ طبع حجري/ طهران/ 1355 ه-/ ج 2/ 88- 89

[3] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 212

[4] الأنصاري/ المصدر نفسه.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست