responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 69

قال [1]أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الآثم فهو لما استبان له اترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها).

قال‌[2] الإمام جعفر الصادق (ع) عن آبائه (ع) (قال رسول الله (ص) في كلام طويل: الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه وأمر تبين لك غيبه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عزوجل).

وفي حديث أخر عنه (ع) (قال رسول الله (ص) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم)[3].

ومع اختلاف ألفاظ الحديث بين العلماء إلا أن المعنى المتفق عليه بين سائر المذاهب الإسلامية هو اعتبار هذا الحديث من (قواعد الدين الحنيف لأنه يجري على علوم الشريعة ففيه الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات)[4] ومن الأسباب الأخرى تعظيم العلماء لموقع هذا الحديث هو أنه (نبه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ولعل الأمر في الاستدلال بهذا الحديث على التوقف والاحتياط يدور مدار معنى المشتبهات الواردة في الحديث بعد


[1] الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي( ت 381 ه-)/ من لا يحضره الفقيه/ بلكنهو/ الهند/ طبع حجري/ 1307 ه-/ ج 4/ 53

[2] الصدوق/ من لا يحضره الفقيه/ ج 4/ 286. كذلك الصدوق/ الخصال/ طبع حجري/ طهران/ 1302 ه-/ ج 1/ 74. كذلك الصدوق/ المجالس/ طبع حجري/ قم/ 1374 ه-/ 183

[3] الكليني أبو جعفر محمد بن يعقوب( ت 329 ه-)/ الكافي/ طهران/ طبع حجري/ 1311 ه-/ ج 1/ 167/ رقم الحديث 10، وأنظر الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن( ت 460 ه-) تهذيب الأحكام/ طهران/ 1381 ه-/ ج 6،/ 301/ رقم الحديث 52 كذلك الفاضل التوني، عبد الله بن حاجي محمد البشروي( ت 1071 ه-) الوافية في الأصول/ مخطوطة في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم 987/ 61.

[4] النووي/ شرح متن الأربعين النووية/ 52.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست