responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 40

وعرفه كاشف الغطاء[1] (هو ما يحصل به القطع بامتثال التكليف واليقين بحصول الواقع المطلوب منه من دون الاستناد إلى حجة شرعية كآية قرآنية أو قول معصوم أو فتوى مجتهد أو نحو ذلك في تعيين الواقع)[2].

ثالثا:- مناقشة التعاريف‌

لا تخلو التعاريف السابقة من بعض الملاحظات التي يجب الإشارة إليها:-

1- أن تعاريف الأجلاء القدماء من علماء المسلمين تعتمد على الربط بين ماهية الاحتياط وماهية الورع على أساس أن الورع هو الاحتياط المندوب‌[3] عند العمل للتقرب إلى الله تعالى زيادة في التقوى ولعل توسع علماء الأصول في الأونة الأخيرة عند الإمامية خاصة هو الذي خطّ الحدود بين الاحتياط الواجب والمندوب فرفعوا للأول أسس وقواعد وشروط يجري على طبقها.

ولكني لاحظت في تعاريف بعض العلماء قد صرحوا بأن الاحتياط هو الورع، وهذا ليس ذاك لأن خشية الله وتجنب الوقوع في الآثام والوجل عند وقوع آيات الله تعالى كلها تدخل ضمن مصداق الورع ولكنها ليست احتياطيا.

2- تحدد الظاهرية تعريف الاحتياط بالاجتناب أي الترك بينما تحدده الاباظية بالفعل والحقيقة هو قد يكون فعلا أو تركا أو تكرار للعمل حسب مورد الاشتباه.

3- في تعريف (السلمي) ليس كل ريبة تدعو إلى الترك من قبل المكلف لأن ذلك قد يعد من قبيل الوسواس والحرج في الدين.

4- من تعريف البحراني للاحتياط يفهم منه أنه يجري في جميع محتملات التكليف ومن المعروف أنه لا يمكن الاحتياط عند دوران الأمر بين الوجوب والتحريم مع فقد


[1] وهو الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء له تصانيف في الفلسفة والمنطق والعربية والآداب والفقه والأصول.( الباحث)

[2] كاشف الغطاء الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ هادي/ النور الساطع في الفقه النافع/ مطبعة الآداب النجف الأشرف/ 1381 ه--1691 / ج 1/ 52

[3] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 216.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست