وهو إما من الفعل
الثلاثي حاط، والاسم منه الحوطة والحيطة، ومعناه (صانه وحفظه وتعهده)[1].
والفعل احتاط الثلاثي
مزيدا والاسم منه حوطا، وحيطة وحياطة ومعناه (أخذ في الحزم)[2] مع العلم أن الحياطة بمعنى الحفظ[3].
وقيل (احتاط الرجل إذا
أخذ في أموره با لا حزم، واحتاط الرجل لنفسه أي أخذ بالثقة والحوطة والحيطة
والاحتياط)[4].
وقيل الاحتياط (هو الأخذ
بالأوثق من جميع الجهات)[5].
وكذلك هو (طلب الأحط
والأخذ بأوثق الوجوه)[6] أي
(الاحتراز عن الخطأ وإتقانه)[7].
ثانيا:- الاحتياط
اصطلاحا
قالت الظاهرية (هو
التورع نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده)[8].
وعرف الشريف الجرجاني[9] (ت 816 ه-)
(هو حفظ النفس عن الوقوع في المآثم)[10].
قالت الأباضية (فعل ما
لم يتيقنه المكلف أنه عليه وخاف أن يكون عليه)[11].
ويلاحظ من التعريفين
السابقين أن المراد من هذا الاصطلاح هو الورع[12]
في العبادات المعاملات والخوف من أن يكون العمل الذي يأتي به المرء حراما عليه
فيصيبه الهلاك من حيث لا يعلم.
وندرك ذلك جليا عند
تعريف السلمي (ت 770 ه-) (الاحتياط هو الورع وهو أن يدع المكلف ما يريبه إلى ما لا
يريبه)[13].
[1] الفيروز آبادي مجد الدين/ القاموس المحيط/
مطبعة السعادة/ نشر المكتبة التجارية الكبرى/ مصر/ ج 2/ فصل الحاء باب الطاء/ 355
[4] ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
الأفريقي المصري/ لسان العرب دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر/ بيروت/ 1388 ه-
1968 م/ ج 7/()972 باب الحاء/ 279
[5] الكفوي أيوب بن موسى/ كليات ابن البقاء/ دار
الطباعة العامرة/ مصر/ 1253 ه-/ 20
[6] الفيومي أحمد بن محمد بن علي بن المعرى/
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ دار الكتب العلمية بيروت/ 1389 ه-/ ج 1/
مادة أحوط/ 189
[8] ابن حزم محمد بن علي حزم الأندلسي( ت 456 ه-)/
الأحكام في أصول الأحكام/ دار الجيل بيروت/ لبنان/ 1407-7991 / ج 1/ 50
[9]( وهو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف
الجرجاني من كبار علماء العربية وفيلسوف) ولد سنة 740 ه- ومات 816 ه-/ انظر
الزركلي/ الأعلام/ ج 2/ 159.
[10] الجرجاني أبو الحسن علي بن محمد( ت 819 ه-)
التعريفات/ 706/ الدار التونسية للنشر/ 1971 م/ 6- 7
[11] التميني، الشيخ ضياء الدين عبد العزيز( ت
1223 ه-)/ النيل وشفاء الغليل/ مكتبة الإرشاد/ جده/ المملكة العربية السعودية/
1985 1405/ ج 12/ 425
[12] الورع لغة هو التقوى أنظر الفيروز آبادي/
القاموس المحيط/ ج 3/ 93/ فصل الواو باب العبين قال الجرجاني( هو اجتناب الشبهات
خوفا من الوقوع في المحرمات) أنظر الجرجاني/ التعريفات/ 24.
قال القرافي( بأنه ترك ما لا بأس
به حذرا مما به بأس) أنظر القرافي شهاب الدين ابن العباس أحمد بن إدريس بن عبد
الرحم-- ن الصنهاجي( ت 684 ه-)/ الفروق/ عالم الكتب/ بيروت/ ج 4/ 210 قال
الصنعاني( هو تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم) أنظر الصنعاني محمد بن إسماعيل
الكحلاني( ت 1183 ه-)/ سبل السلام شرح بلوغ المرام/ مراجعة عبد العزيز الخولي/
بيروت/ لبنان/ ج 4/ 171.
[13] السلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد
السلام( ت 660 ه-) قواعد الأحكام في مصالح الأيام/ تعليق طه عبد الرؤوف سعد/ مكتبة
الكليات الأزهرية/ دار الشرق للطباعة/ القاهرة/ مصر/ 1388/ ج 2/ 19.