responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 29

الألفاظ وإن كانت أسامي لأمور النفس الآمرية ولكن التكليف لم يثبت إلا بما أمكننا معرفته لعدم توجه الخطاب الشفاهي إلينا حتى نتبع ظاهر اللفظ[1].

وبذلك فإن التكليف لم يثبت إلا بما هو ممكن لنا تحصيله فإن أمكن لنا تحصيل اليقين بالماهيات الواقعية فيها وإن تعذر اليقين في تحصيلها كما هو الغالب فالمتبع هو الظن الاجتهادي وهذا يطابق الواقع وقد يغادره فيكتفي بالمضمون في مقام الامتثال أي يقوم المضمون مقام الماهية للنفس الآمرية في مرحلة الامتثال كما أن عدم وجود الدليل القطعي أصلا بالنسبة إلى جميع أجزاء الماهية وشروطها قد يؤدي إلى التكليف بالمحال أو إلى لزوم العسر والحرج في تحصيل العلم بها لكثرة الأجزاء والشروط والموانع بحيث يوجب التوقف في كل واحد منها[2].

ومن هذا يظهر أن الخطابات الشرعية تثبت تفصيلا للمشافهين أما لنا فلا نستطيع العمل بها إلا على ظاهرها ولأن تلك الخطابات تثبت كبريات المسائل أما صغرياتها فهي ليست من اختصاص الشارع.

وبهذا فإن خطاب الشارع بحلية كل شي‌ء حتى تعرف الحرام بعينه يعمل بها على ظاهرها ككبرى والصغرى لها هو الإنائين المشتبهين أو الثوبين المشتبهين فإن قيل أن ذلك يوجب الوقوع في الحرام الواقعي بارتكابهما قيل بذلك تقيد هذه القاعدة بفعل أحدهما تخييرا وعدم (ارتكاب الفرد الآخر الذي يوجب العلم بارتكاب الحرام الواقعي)[3].

رد الاحتجاج بهذا القول:-

وعلى أساس ما تقدم لا يكون المعلوم بالإجمال شيئا يعلم حرمته بعينه لأنه خارج عن موضوع الأخبار التي تدل على الحلية والتوسعة مثل الحديث المذكور عن الإمام محمد الباقر (ع) (كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم الحرام‌


[1] القمي أبو القاسم/ القوانين المحكمة/ 29

[2] القمي/ أبو القاسم/ م. ن

[3] القمي أبو القاسم/ قوانين المحكمة/ 25.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست