responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 23

ومعنى دليله أن الاجتناب عن غير المحصور ليس عسر أو حرجا في جميع الأزمان بالنسبة إلى جميع الأشخاص بحيث أن من لا يزاول صحراء وسيع الفضاء يعسر عليه الاجتناب عن جميعه بسبب علمه بتنجس بعض مكان غير معين منه بخلاف من يجتاز فيه ولا يحتاج إلى مباشرته ومزاولته وقد يتحقق العسر والحرج في المحصور أيضا في محل الحاجة والضرورة فلا بد إذن من دوران الأمر مدار العسر والحرج وعدمها دون انحصار الشبهة وعدمه.

رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته:-

وقد ورد الاحتجاج بهذا القول بأن الأخذ به يوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل والزوجة والأجنبية على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبها[1].

وأرجح أن الأمر عند من يجوز ارتكاب الجميع ليس كذلك لأن الالتزام به ليس بداعي تجويز الحرام نفسه بأن يشرب المائين المشتبهين بالنجس لارتكاب النجس أو يأكل اللحمين المشتبهين بالميتة لأكل الميتة لأن ذلك يكون تحت عنوان التجري‌[2] على فعل الحرام وهو قبيح عقلا ونقلا بل كان قبحه من ضروريات مذهب الإمامية ولم يلتزم به الجاهل فضلا عن العلماء نعم ينطبق هذا الكلام على من يقول بجواز الارتكاب دفعة واحدة وهذا ليس في المقام فلا بد أن يكون قصدهم تجويز الارتكاب لداعي أخر مثل رفع العطش أو سد الجوع أو ستر العورة أو ما شابه ذلك من الأمور.

كما قد رد الاحتجاج بهذا القول بأن (العسر والحرج إنما يقتضيان رفع الحكم الذي يترتبان عليه على قدر ترتبهما عليه ففي غير المحصور لما كان ترتبهما على وجوب الاجتناب عنه وما في حكمه كوجوب الاجتناب عن ملاقه ثابتا على الإطلاق حتى بالنسبة إلى ما يزيد عنه على قدر الضرورة لعموم مورده ابتلاء الناس به عامة الأحوال‌


[1] الحائري محمد حسين/ الفصول الغروية/ ج 2/ 94

[2] التجري عنوان للتحقق مع إرادة مخالفة المولى قطعا أنظر الأردبيلي/ أبو الحسن بن عبد الحسين/ شرح الكفاية/ ج 2/ 8/ مطبوع على هامش كتاب كفاية الأصول/ مطبعة سيد محمود الكتابجي/ طهران.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست