responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 21

القرعة لمعرفة الطرف الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال لاحتمال جريان الأصول الأخرى فيه. وأشك في صحة نسبة مثل هذا القول لابن طاووس (ت 664 ه-) وذلك بسبب شذوذه عن باقي العلماء أولا وثانيا تصريح العاملي الشهير بالشهيد الأول (ت 786 ه-) بأن القرعة لا تستعمل في العبادات إلا في موارد مخصوصة مثل بين أئمة الصلاة عند استواء المرجحات كذلك بين أولياء الميت في نجهيزه عند الاستواء كذلك بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها وغيرها من الموارد بل وأكد أنها لا تستعمل (في الفتوى والأحكام المشتبهة إجماعا)[1] فكيف يدعى الإجماع وهو أقرب عهدا به من صاحب المدارك فيظهر أن نسبة هذا القول لابن طاووس حدث سنة 786 ه- إلى ما قبل 1009 ه-.

القول الثاني:-

وهو حلية ارتكاب جميع الأطراف تدريجيا وليس دفعة واحدة ومن القائلين به ما نسبه صاحب القوانين (ت 1231 ه-) إلى المجلسي‌[2] (ت 1110 ه-) حيث قال‌[3] (قال العلامة المجلسي (رض) في الأربعين يحل له الجميع ما ورد في الأخبار الصحيحة إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه‌[4] وهذا أقوى عقلا.


[1] العاملي أبو عبد الله/ القواعد والفوائد/ ج 2/ 23

[2] وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني المشتهر بالمجلسي وقد اشتهر بجمعه للأخبار تولى الوزارة الصفوية في حدود( 1090 ه-) في بلدة أصفهان.

له كتاب( بحار الأنوار) وكذلك كتاب( الأربعين) في شرح أربعين حديثا وتوفى سنة( 1110 ه-).

أنظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ 119

[3] ورد نص الحديث عن الإمام محمد الباقر( كل شي‌ء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) أنظر الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج 17/ 91

[4] القمي/ القوانين المحكمة/ ج 2/ 27.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست