responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 20

ومما يذكر وردت عدة أحاديث في العمل بالقرعة عند الإمامية منها الحديث الذي اعتمدوا عليه في هذا المقام هو (عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن شي‌ء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة قلت له: أن القرعة تخطي‌ء وتصيب قال وأما حكم الله به فليس بمخطي‌ء)[1] والمراد من العمل بالقرعة هو لتمييز الحرام عما عداه وهذا يستوجب عدم وجوب اشتغال الذمة بالحرام لأنه لو اشتغلت لا يكون الخبر مطردا وعليه فعند تمييز الطرف المحرم بها ممكن عندئذ تناول الأطراف الباقية أو بمعنى آخر تناول باقي الأطراف من باب البراءة[2] والظاهر أن هذا مراد صاحب القوانين (ت 1231 ه-) من اعتراضه لهذا القول وتأكيد نسبته إلى ابن طاووس (ت 664 ه-).

المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول:-

لم أعثر على أية رواية تنص على أن القرعة لكل أمر مشكل بل وما هو منقول عن الإمام (ع) هو أن القرعة لكل أمر مجهول حكمه الواقعي والظاهري أي أن مصداق دليل القرعة هو عند الإمام إمكان تحصيل الحكم الواقعي والظاهري لذلك الموضوع (والمراد من قولهم هو مشكل أو فيه إشكال عدم العلم بالحكم الواقعي وعد الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات لا عدم العلم و الاطمئنان بالحكم الواقعي فقط إذ الإشكال بهذا المعنى موجود في جميع الأحكام الفقهية سوى القطعيات)[3] لذلك لا يبقى للقرعة موضوع بعد كونه موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأصول كأصالة الطهارة وأصالة الحل وغيرهما مما ليس له نظر إلى واقع بل تعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعها)[4] لذلك لا يمكن إجراء


[1] العاملي الحر/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج 18/ 189

[2] كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ ج 1/ 191

[3] الحكيم محمد نقي/ الأصول العامة للفقه المقارن/ 554

[4] الحسني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 3/ 342.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست