responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 19

غير محصور لبعض ومحصور للبعض الأخر كالذي يرغب بشراء جميع الأواني في السوق لغرض التصدير مثلا.

12- ذهب الخوئي إلى عدم وجود ضابط للشبهة غير المحصورة بناء على تفنيده بقية الضوابط ولازم ذلك عدم وجود ضابط للشبهة المحصورة أيضا فكيف إذن نتكلم بحكم العمل في شي‌ء لا نعرف ضابطه ولكن ظاهر كلام الخوئي هو عدم التسرع من قبل المكلف في تحديد الأمور المحصورة وأن ذلك يعود إلى خصوصيات تختلف من حادثة إلى حادثة باختلاف (المعلوم بالإجمال باختلاف الأشخاص وباختلاف قلة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات)[1].

13- ولعل الأقرب إلى الحقيقة اللغوية والعرفية وليس الاصطلاحية هو الضابط الذي قال به الهمداني (ت 1322 ه-) وهو أن تكون الأطراف المعلومة بالإجمال تحت عنوان إجمالي (من دون أن تكون الأطراف المعلومة بالتفصيل مضبوطة بحيث لا يحتمل أن يكون هناك فردا أخر يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه)[2] أي أن عنوان الحرمة الإجمالي لا يحتمل انطباقه على الأطراف المعلومة بالتفصيل لمرتكبيها وبحيث عدم احتمال وجود طرف منها أو طرف أخر ينطبق عليه عنوان الحرمة المعلومة بالإجمال.

وهذا أقرب للمعنى اللغوي للشبهة غير المحصورة ولعل الأفضل هو الثاني في تحديد غير المحصور بالنسبة للمكلف للخصوصيات التي ذكرها الخوئي.

المبحث الثاني:- حكم العمل بالشبهة المحصورة

القول الأول:-

وهو القول بالقرعة[3] بين الأطراف لاستخراج المحرم وحلية باقي الأطراف قال شمس الدين العاملي (1009 ه-) (نقل عن السيد الجليل رضي الدين طاووس)[4] (فتواه استعمال القرعة هنا ولا بأس به) [5]ومورد العمل هو عند اشتباه القبلة.

والدليل على العمل بها هو أن (التمسك بالقرعة في موضوع الحكم بعد ما ثبت تعلق الحكم به مطرد لعموم الحديث الوارد فيها من أنها أمر لكل مشكل حتى أن السيد الجليل ابن طاووس ذهب إلى العمل بالقرعة في الصلاة إلى أي الجهات للمتحير)[6] كما ذهب ابن القيم (751 ه-)[7] إلى العمل بالقرعة لو طلق المكلف احدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بأخرى وأنها (ألحق إذا كان لواحد غير معين فإن القرعة تعينه فيسعد اللهب بها من يشاء ويكون تعيين القرعة له غاية ما يقدر عليه المكلف)[8].


[1] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج 2/ 374

[2] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ج 2/ 258

[3] القرعة اصطلاحا( هي اجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبه لاستخراج الحق من بينها) الحكيم محمد تقي/ الأصول العامة للفقه المقارن/ 551

[4] وهو رضي الدين أبي القاسم علي بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد الملقب بطاووس الحسيني العلوي الفاطمي الحلي وهو من نقباء الأمامية في الحلة له كتب عدة في الأدعية وكذلك في الفقه وكان يجلس للفتوى في الحلة توفي فيها( ت 664 ه-) أنظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ 609

[5] العاملي شمس الدين/ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام/ طبع حجري/ 52

[6] القمي/ القوانين المحكمة/ ج 2/ 42

[7] وهو محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله شمس الدين الدمشقي كان مولده سنة 691 ه- ووفاته 751 ه- في دمشق تتلمذ على يد ابن تيمية الحفيد( ت 728 ه-) أنظر الزركلي/ الأعلام/ ج 6/ 280

[8] ابن القيم/ بدائع الفوائد/ ج 3/ 264.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست