responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 15

واستخلص الخوئي نتيجة بأنه (لم يظهر لنا معنا محصلا مضبوطا للشبهة غير المحصورة)[1].

ثانيا:- المناقشة والترجيح‌

- لم يبين الغزالي الضابط العام للشبهة غير المحصورة ولا غيره من العلماء الذين اكتفوا بعرض أمثلة فقهية ومناقشتها.

2- عدّ الغزالي اشتباه أفراد غير المحصورة بأفراد غير محصورة أخرى حكمها حكم اشتباه الفرد المحصور بأفراد غير محصورة والحال ليس كذلك لأن الإشكال يبقى في تحديد الحرام في السوق وأن تحديده يعود إلى نسبة وجود الحرام المعلوم تفصيلا في غيره.

على سبيل المثال أن وجود شاة مغصوبة بين ألف شاة يحل ذبحها تكون النسبة واحد إلى ألف أي تسعمائة وتسع وتسعون احتمالا وهذا ما لا يعتني العقلاء به لفقدان العلم الإجمالي بوجود الحرام في القطيع فعليته في التنجيز على المكلف ولكن الحال يختلف عند العلم بوجود خمسمائة شاة مغصوبة في قطيع من ألف وخمسمائة يحل تناولها لأن النسبة هنا واحد إلى ثلاثة وهذا احتمال مما يعتني العقلاء به وسمى علماء الأمامية هذا القسم اشتباه الكثير في الكثير[2].

فكان بيان ما ذكره من أن الغلبة والحاجة هي العلة في ضابط الشبهة غير المحصورة حسن مع نوع من الغموض فيه لا يتناسب مع ما ذكره في عدم اجتناب اشتباه الكثير في الكثير.

3- لا أعتقد حصول اليقين للإمام الغزالي في أن الصحابة لم يمتنعوا عن الشراء والبيع في السوق عند نهب المدينة من قبل أصحاب يزيد. ثم أنه ليس من المعقول أن صحابيا جليلا يبيع ويشتري ببضاعة منهوبة وهو على يقين من ذلك من بيت صحابي أخر أو أنصاري. ثم أن الذي نهب قد يكون خرج إلى خارج المدينة المنورة. وحتى عند احتمال عدم خروجه فإن الألفة الاجتماعية آنذاك بين أصحاب رسول الله (ص)


[1] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج 2/ 375

[2] الاشتياني محمد حسن( ت 1391)/ بحر الفوائد في شرح الفوائد/ ج 2/ 131

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست