ذلك الأمر غير الواصل عقابا بلا مقتضى وكذلك القول بوجود علم
إجمالي بالمحرمات وذلك لمجيء الطرق والإمارات المميزة شرعا مما أدى لانحلال العلم
الإجمالي وما بقي منه فإن الأصل فيه البراءة.
ومن هذه الأدلة تظهر أن
الشبهة الموضوعية التحريمية إن كانت ذات أطراف غير محصورة فإن الأصل فيها براءة
الذمة كما هو عليه اتفاق العلماء وإن كانت ذات أطراف محصورة فإنه لا وجوب للعمل
بالاحتياط فيها لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وذلك لعدم تنجز
المعلوم بالإجمال على المكلف. لإمكان جريان أصل البراءة في أطراف المعلوم بالإجمال
لذلك لا يبقى تأثير لتنجز العلم الإجمالي بذمة المكلف.