responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 79

الأمر الثالث: في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين‌

وثبوتها للنبي (ص) مما اتفقت عليه الأمة وأجمع عليه السلف الصالح لجوازها عقلًا وثبوتها سمعاً بالآيات الباهرة والروايات المتواترة والأصح أن شفاعته (ص) مقبولة في حق صاحب الكبيرة قبل التوبة للحديث المتلقى بالقبول لدى العلماء الفحول: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)[1] ولغيره من الأدلة خلافاً للمعتزلة والوعيدية كما حقق ذلك في محله. والغرض المتعلق بالمقام بيان أنّه كما يجوز التوصل إليهما بالعمل الصالح وبالدعاء بأن يقول: اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى مثلًا كذلك يجوز طلبها ممن له الشفاعة بلا محذور أصلًا من غير فرق بين الأحياء والأموات الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا.

والأشهر من معاني الشفاعة إنها السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه وقريب منه ما ذكره أبو البقاء من أنها: (سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة)[2]. وفي التاج أنها: (كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. وقال الراغب: الشفع ضمّ الشي‌ء إلى مثله والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلًا عنه وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة)[3]. فطلب الشفاعة على هذا طلب للدعاء والتماس للمسألة والرجاء فلا فرق بين أن يطلب من المؤمن الصالح والأخ في الدين أنْ يدعو بالمغفرة أو يطلب منه أن يشفع له عند الله فطلبها بهذا المعنى وهو الأكثر استعمالًا مما لا ضير فيه ولا شبهة تعتريه وكذا لو قلنا: إن الشفاعة هي: (بوسيلة أو ذمام)[4] كما عن ابن القطاع. نعم لو قلنا: إن الشفاعة هي: (التجاوز


[1] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبو نعيم الأصبهاني: 7/ 261، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير/ السيوطي: 2/ 40، جامع الترمذي: 3/ 298

[2] الكليات/ أبو البقاء الحسني: 218

[3] تاج العروس/ الزبيدي: 21/ 287

[4] المصدر نفسه: 21/ 287.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست