responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 63

اتخذ القبر مسجداً أو وثناً، وإنه أشرك بعبادة ربه أو يتكلّف له وجوهاً أُخر لا تخطر بخاطرة توجب شركه، وإباحة عرضه وماله ودمه كلا ثم كلا لا يفعل ذلك إلا من أغواه إبليس وأعماه الشيطان بالوساوس فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

دعْ عنكَ نهباً صِيح في حَجَراتِه‌

ولكن حديثاً ما حَدِيثُ الرواحِلِ‌[1]

فلنعد إلى حديث التمسح وقد ذكرنا أنّه لا مستند للمنع منه وما يتخيل أنّه سند له سنتعرض له أخيراً إنْ شاء الله وكيف يمنع منه أحد وقد صدر ممن يحتج بفعله ويعوّل على قوله هذه سيدة النساء فاطمة جاءت إلى قبر أبيها فأخذت قبضة من التراب فوضعته على عينها وبكتْ وقالتْ:

ماذا على من شمّ تربة أحمد

أن لا يشمَّ مدى الزمانِ غواليا[2]

صُبّت عليَّ مصائب لو أنّها

صُبّتْ على الأيام صِرْنَ لياليا

وقد روى ذلك عنها أهل السير والتاريخ من علماء الفريقين وهي سيدة الصحابيات وأفضلهن وعندنا أنها ممن عُصِمَ عن الخطأ والزلل لإجماع أصحابنا على عصمتها وولاية التطهير وحديث البضعة الذي رواه الخاصة والعامة وبضعة المعصوم بعضه فهي معصومة كما حقق ذلك في محله.

وروى ابن عساكر أن بلالًا أتى قبر النبي (ص) فجعل يبكي ويمرغ وجهه على القبر[3]، كان ذلك بمحضر الصحابة فلم ينكر عليه منهم أحد ولقد كان جُلُّ الصحابة وأئمة المذاهب يتمسحون بمنبره الشريف تبركاً ويقبّلونه وما ذاك إلا لأنه محل جلوسه وموضع حلوله والضريح المقدس الذي ضمّ بدنه الشريف وصار مستقر روحانيته ومهبط جسده القدسي أولى بذلك وأجدر، وعن ابن عمر أنّه كان يضع يده‌

اليمنى عليه، وفي خلاصته الوفا: (عن كتاب العلل أنه سأل أحمد بن حنبل عن الرجل يمسّ منبر النبي يتبرك بمسّه وتقبيله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى فقال: لا بأس به)[4]، (وعن المحب الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين)[5]. نعم في علماء أهل السنة من يرى أنّ مسّ القبر وإلصاق البطن به ونحو ذلك منافٍ للأدب والاحترام وأن التباعد عنه مع السكون والوقار أدخل في الأدب والإجلال‌[6]. فكرّه الأول واستحب الثاني ولكن الإنصاف أن التباعد بقصد الأدب والاحترام والقرب والدنو بقصد التبرك والاستشفاء كل منها حسن جيد فليتباعد عند الخطاب للآداب وليمسّح الضريح رجاء الأجر والثواب.

المبحث الثاني: التقرب بالذبائح والنذور

ويقع المبحث في مقامين:

المقام الأول: في الذبائح‌

وليعلم أولًا أن من شرائط حل الذبيحة عندنا وعند الحنفية التسمية في حال الذكر فلو ذبح أو نحر بلا تسمية عامداً حرم ذلك المذبوح والمنحور، وقد صرح الشيخ ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقاً وإن ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة[7] وهو مذهب أحمد وداود والشعبي وأبي ثور. وأما الإمام الشافعي فلا يشترط التسمية في حلية المأكول ويتأول قوله تعالى: (مِمَّا لَمْ‌


[1] شرح ديوان امرئ القيس: 174

[2] هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام علي ينظر: ديوان أمير المؤمنين/ جمع وترتيب عبد العزيز الكرم: 112

[3] ينظر: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى/ الشيخ السمهودي: 49.

[4] خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى/ الشيخ السمهودي: 64

[5] المصدر نفسه: 65

[6] ذكر الشيخ السمهودي في خلاصة الوفا:( يتجنب لمس جدار القبر وتقبيله والطواف به، قال النووي: لا يجوز أن يطاف به ويكره إلصاق البطن والظهر به قاله الحليمي وغيره قال: ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء) خلاصة الوفا: 63، 64

[7] ينظر: تفسير سورة الإخلاص/ ابن تيمية: 131.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست