نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي جلد : 1 صفحه : 50
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة
القبور
قد وقع الخلاف في هذا الأمر فالإمامية قاطبة مطبقون على مشروعية ذلك
وتأكيد استحبابه و استحباب البذل فيه و الإنفاق وتحمل زحمات السفر ومشاقه ويزداد
الاستحباب تأكداً في أوقات مخصوصة و أزمنة معينة وذلك لما صحّ وتواتر عن أئمتهم
وقادة أئمة الهدى من الأخبار المعتبرة و الروايات الصحيحة المسندة المشتملة على
الحث و الترغيب و بيان مزيد الأجر و الثواب في ذلك ولما ثبت من فعلهم (ع) فقد زار
زين العابدين علي بن الحسين من المدينة مشهد جده أمير المؤمنين (ع) وكذلك الباقر
محمد بن علي و الصادق جعفر بن محمد وغيرهم من العلماء و الزهاد و الأقطاب و
الأوتاد و أهل العرفان و السداد فإن الأجر على قدر المشقة وإن أفضل الأعمال آخرها،
وروى الصدوق في الخصال بإسناده إلى ياسر الخادم قال: قال لي علي بن موسى الرضا
(ع): (لا تشد إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا ألا و أني مقتول بالسم ظلماً
مدفون في موضع غربة، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه)[1]. وحديث لا تشد الرحال الآتي ذكره
لا يعارض أخبار استحباب شد الرحال إلى قبور الأئمة لأنها أخص منه وعلى فرض التعارض
فهي أصح منه سنداً و أكثر عددا و أصرح دلالة كما لا يخفى على من راجع الأخبار و
جاس خلال الديار.
و أما أهل السنة و الجماعة فقد اختلفوا في الجواز و الحرمة و الذي
ذهب إليه أكثر علمائهم وفقهائهم هو الجواز وهو ظاهر جميع من أطلق جواز الزيارة
وصريح جماعة من محققيهم كإمام الحرمين و غيره قالوا: (لا يكره شدّ الرحال لبعض
الأماكن للتبرك بها أو لزيارة من فيها من الصالحين أو لطلب العلم)[2] وذهب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن
القيم و الحنابلة على الظاهر وتبعهم من الحنفية الشيخ أبو محمد الجويني