responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 19

في محله و الروايات المعتبرة عندهم الواردة من الطرق الصحيحة على أصولهم المتواترة مع صريحه في خلاف ما تضمنته الفتاوى المذكورة مشتملة على الحث و الترغيب فيه حتى كاد أن يكون استحباب ذلك فضلًا عن أصل مشروعيته من ضروريات مذهبهم فلا وجه للقدح فيما هم عليه من شد الرحال وبذل الأموال لزيارة المشاهد المنوّرة وعمارة البقاع المطهرة بعد أن تظافرت باستحباب ذلك أدلتهم المعتبرة وأطبقت عليه أئمتهم ورواياتهم وعلماؤهم فتوى وعملًا، كما لا وجه للاعتراض عليهم بأخبار لا يرون حجيتها ولا يعتمدون على رواتها ولا يعتبرونها حجة ولا سند، وكذلك لا وجه لاعتراض الإمامي على غيره بما لا يراه الغير حجة ولا يعتبره برهاناً ودليلًا وإن كان ذلك من أقوى الأدلة عند الإمامي وأمتنها، وبالجملة العامل على ما يقتضيه مذهبه ويحكم به تدينه لا وجه لأن يخطئه مخالفه في المذهب و التدين بما يراه حجة في مذهبه اللهم إذا كان ذلك مما يلزم به أهل المذهبين وإن رجع ذلك إلى تخطئة في أصل المذهب فذلك نزاع آخر ويا حبذا لو انتهى النزاع بيننا وبين خصومنا إلى إقامة الحجج و البراهين على أن أي المذهبين هو الحق الحقيق بالاتباع وإنّه الهادي إلى الصواب.

و أما الفصول فهي تتضمن نقل الاستفتاء موزعاً عليها ونقل الفتوى التي تتعلق به وتكون جواباً عنه ننقل ذلك بنصه حسبما وصل إلينا في المطبوعات ونُقِلَ في المنشورات حتى نستوفي ذلك في عدة فصول إنْ شاء تعالى.

الفصل الأول‌

فيما يتعلق بالبناء على القبور وهدمها وغيرهما

أما الاستفتاء عن ذلك فهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول علماء المدينة المنورة في البناء على القبور واتخاذها مساجد هل هو جائز أم لا؟ و إذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهياً شديداً فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟ و إذا كان البناء في مسبلة كالبقيع وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا؟.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست