responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 114

السؤال الثامن‌

إنه شاع عنكم أنكم تحرمون زيارة النساء المقابر وإنْ لم يستلزم شد الرحل فهل ذلك صحيح أم لا؟ وعلى الأول فما الوجه في زيارة فاطمة الزهراء قبر أبيها (ص) وقبر عمها سيد الشهداء حمزة؟ وفي زيارة أم المؤمنين عائشة قبر أخيها عبد الرحمن؟ وشاع عنكم أيضاً أنكم تحّرمون التدخين وتشددون النكير على فاعله وإن استعمله تداوياً أو لبعض الفوائد الصحية كتجفيف الرطوبات ومنع وصول الروائح الخبيثة إلى الدماغ وغيرهما مما ذكره الأطباء، فإن كان ذلك لأنه بدعة فهو ليس بدعة في الدين وأصالتا الحل والإباحة تقضيان بحليته وإباحته. ثم أي فرق بينه وبين أكل الموز مثلًا مما لم يكن في أيام السلف الصالح وإنْ كان لأنه مُفْتِر، وقد ورد كل مسكر ومُفْتِر حرام على ما ذكره العلامة الشهير أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الآلوسي في غرائب الاغتراب ففيه بعد صحة الحديث أن كونه مُفْتِر للعقل غير محقق ولا ثابت، وهل النزاع فيه إلا نزاع في موضوع؟ والاجتهاد فيه غير ممنوع. قال الشهاب أبو الثناء في الكتاب المذكور: (والقول بالتحريم مطلقاً ممن كان لا يعول عليه، والمراد بالمفتر في الخبر مُفْتِر العقل لا أعم منه ومن مُفْتِر البدن و إلا لحرم نحو اللبن لتفتيره البدن والتتن لا يفتر العقل)[1] انتهى. وإنْ كان ذلك لأنه إسراف فإنه ربما كان فيه صلاح لبعض الأبدان وليس فيما أصلح البدن إسراف، وإنْ كانت حرمته لدليل آخر وفقتم إليه فأرشدونا إليه.

هذا وأملنا بفضيلتكم أن تعيروا أسئلتنا أسماعاً واعية، وقلوباً من الشحناء خالية، وأن تسمحوا لنا أن نختم الكلام بهذا الختام وهو إعلامكم أيها الأعلام بأن المأمول أن لا توردوا من الأدلة إلا ما هو مسلم الحجية بين الفريقين لينقطع الخصام الذي في البين، فإن إيراد ما لا يراه الخصم حجة عليه لغو وعبث ولو فعلتم (وحاشاكم) قابلكم الخصم بمثل ذلك كما لا يخفى.


[1] غرائب الاغتراب ونزهة الألباب/ أبو الثناء الآلوسي: 91، 92.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست