responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 111

قوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌)[1] ولا الأخذ بها عموماً وإطلاقاً بأن يجري الحكم على مشرك بأي شرك كان لأن الآية المذكورة وردت في المشركين المعهودين وهم المعاهدون إلى مدة مؤجلة وانسلاخ الأشهر الحرم آخر مدة التأجيل وهم مع ذلك غير معتصمين بما يمنع من اقتضاء الشرك ما يقتضيه فلا يسري الحكم إلى غيرهم من المعتصمين، على أن هذا العام قد تطرق إليه من التخصيص الكثير ما أوهن عمومه والمخصص منه بمجمل متصل مجمل لا يتمسك به.

وأما الآيات المتضمنة لإطلاق لفظ الكفر والشرك على بعض الأفعال فلا تدلّ إلا على تحريم ذلك الفعل والمنع الشديد منه ولا نزاع في ذلك ولا كلام. وأما الدلالة على أن ذلك الفعل موجب للخروج عن الملة بمجرد إيجاده مع وجود ذلك الاعتصام فهي غير مسلّمة لأن لفظ الكفر والشرك قد أطلقتا في الكتاب والسنة في موارد شتى على جملة من المحرمات التي لا يوجب فعلها وارتكابها خروجاً عن ملة الإسلام، ولا يجري على فاعلها ما يجري على الكفار من الأحكام، فنأمل من فضيلتكم مكرراً إقامة الأدلة التي لا ريب فيها على صغريات هذه المسألة المعضلة التي هي مدار جملة من الأحكام بالكفر والإسلام، وعلى ما يوجب الشرك الأكبر من الأفعال والأقوال من الكتاب والسنة أو مما يكون منتهيا إليهما على وجه لا يبقى مجال للنزاع من غير إيراد دعاوى مرجعها إلى الرأي والاجتهاد، والله الموفق وعليه التكلان.

السؤال الثالث‌

ما هي العبادة التي لا تكون إلا لله تعالى، ولو أتى بها لغيره كان الآتي بها مشركاً خارجاً عن ربقة الإسلام يجري عليه ما يجري على الوثنيين من الأحكام؟ فإنها تلفظ كالصلاة والصيام وغيرهما قد نقلت عن معانيها اللغوية إلى معانٍ خاصة يحتاج في معرفتها إلى بيان الشارع وتحديده من الكتاب أو السنة فلو لم نظفر به كانت من المجمل‌


[1] سورة التوبة: 5.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست