(خامسها) التمكن من التصرف حال ملكيته للمال بمعنى أن يكون المال
الذي يملكه تحت يده عرفا غير محجوب عنه و لا ممنوع من الانتفاع به لا عقلا و لا
شرعا سواء كان مجتمعا أو متفرقا متباعدا أو متقاربا فانه يلاحظ المجموع فإذا كان
بالغا للنصاب وجبت الزكاة و لا يلاحظ كل على حده فإذا فرض ان الزرع حال انعقاد حبه
و تسميته حنطة أو شعيرا كان مغصوبا من المكلف فلا تجب فيه الزكاة لا على الغاصب
لانه ليس بمالك و لا على المغصوب منه لانه ليس بمتمكن من التصرف فيه و ان كان بعد
ذلك رجع لمالكه. و الحاصل انه لا بد في وجوب الزكاة من التمكن من التصرف فيما ملكه
طول الحول فيما يشترط فيه الحول و حال تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول و
يعتبر التمكن من التصرف فعلا في وجوب الزكاة و لا يكفي لقدرة على التمكن من التصرف
كالمال المسروق الذي يقدر أن يحصله بالمخاصمة أو بالسرقة فانه لا تجب عليه زكاته و
لا تجب عليه المخاصمة لانقاذه و تزكيته. و لا تجب الزكاة في المال المجحود و
المحجوز و المرهون سواء تمكن من فكه و لم يفكه أم لا و هكذا لا تجب في المال
لمفقود و الضال بمقدار يصدق عليه عرفا انه خرج من يده و انقطعت سلطنته عليه و لا
تجب الزكاة في المال الغائب الذي ليس بيده و لا بيد وكيله و لا تجب الزكاة في
المال الموهوب الا بعد قبضه لانه إذ ذاك يملكه و يتمكن من التصرف به و يحسب الحول
له بعد قبضه. و لو رجع الواهب قبل وجوب الزكاة في أثناء الحول سقطت الزكاة عن
الواهب و المتهب (اعني قابل الهبة) و هو الموهوب له. و لو رجع الواهب بعد وجوب
الزكاة و تعلقها بالمال كما لو رجع بعد انقضاء الحول زكي المال و لا يضمن الزكاة
المتهب. و لا تجب الزكاة على الموصى له في المال الزكوي الموصى به الا بعد قبوله
الوصية و وفاة الموصي و لا تجب زكاة المال المقترض (بفتح الراء) على المقرض
(بالكسر) و انما تجب على المقترض (بالكسر) بعد قبضه فلو اقترض أحد الأعيان الزكوية
البالغة للنصاب و بقيت عنده حولا وجب عليه زكاته. و لا تجب الزكاة على الدائن و ان
أمكنه استيفاء الدين نعم لو بذله له المديون و خلّى بينه و بينه وجبت الزكاة فيه.
و لا تجب الزكاة في المال الموروث حتى يكون تحت تصرف الوارث و لا في المال المودع
مع عدم وصول المودع له لا بنفسه و لا بوكيله و لا في المال المدفون في محل لا
يهتدي إليه. و لا تجب الزكاة على المحبوس عن ماله إلا إذا لم يمنع من التصرف فيه
فانه تجب عليه و لا تجب الزكاة في الأعيان المشتركة إذا لم تبلغ حصة كل واحد منهم
النصاب و ان بلغ المجموع نصابا نعم لو بلغ حصة احدهم النصاب وجبت عليه الزكاة و لا
تجب الزكاة في العين المحبسة و لا في العين الموصى بمنفعتها بعد الموت و لا في
العين المستأجرة كما لو استأجر من الابل ما بلغ نصابا فانه لا تجب الزكاة لا على المستأجر
و لا على المؤجر نعم لو كان المؤجر يتمكن من التصرف في اعيانها وجبت الزكاة عليه و
لا في المال الذي تركه نفقة لأهله و قد مضى عليه حول كامل و هو غائب عنهم بحيث لم
يكن متمكنا من التصرف فيه و هكذا لا تجب الزكاة في المال إذا نذر التصدق بعينه كأن
نذر ان حاصل هذه البستان للفقراء أو نصف حاصلها لهم فان ما تعلق به النذر لا تجب
فيه الزكاة. و إذا كان النذر أثناء الحول و كان متعلقا بمجموع النصاب أو ببعضه
انقطع الحول و يحسب الحول من بعد الوفاء بالنذر كأن نذر في أثناء الحول إعطاء
الفقراء هذه الغنم أو بعضها فانه لا تجب الزكاة في