responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 99

الشرط الخامس: التمكن من التصرف مع الملكية للعين‌

(خامسها) التمكن من التصرف حال ملكيته للمال بمعنى أن يكون المال الذي يملكه تحت يده عرفا غير محجوب عنه و لا ممنوع من الانتفاع به لا عقلا و لا شرعا سواء كان مجتمعا أو متفرقا متباعدا أو متقاربا فانه يلاحظ المجموع فإذا كان بالغا للنصاب وجبت الزكاة و لا يلاحظ كل على حده فإذا فرض ان الزرع حال انعقاد حبه و تسميته حنطة أو شعيرا كان مغصوبا من المكلف فلا تجب فيه الزكاة لا على الغاصب لانه ليس بمالك و لا على المغصوب منه لانه ليس بمتمكن من التصرف فيه و ان كان بعد ذلك رجع لمالكه. و الحاصل انه لا بد في وجوب الزكاة من التمكن من التصرف فيما ملكه طول الحول فيما يشترط فيه الحول و حال تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول و يعتبر التمكن من التصرف فعلا في وجوب الزكاة و لا يكفي لقدرة على التمكن من التصرف كالمال المسروق الذي يقدر أن يحصله بالمخاصمة أو بالسرقة فانه لا تجب عليه زكاته و لا تجب عليه المخاصمة لانقاذه و تزكيته. و لا تجب الزكاة في المال المجحود و المحجوز و المرهون سواء تمكن من فكه و لم يفكه أم لا و هكذا لا تجب في المال لمفقود و الضال بمقدار يصدق عليه عرفا انه خرج من يده و انقطعت سلطنته عليه و لا تجب الزكاة في المال الغائب الذي ليس بيده و لا بيد وكيله و لا تجب الزكاة في المال الموهوب الا بعد قبضه لانه إذ ذاك يملكه و يتمكن من التصرف به و يحسب الحول له بعد قبضه. و لو رجع الواهب قبل وجوب الزكاة في أثناء الحول سقطت الزكاة عن الواهب و المتهب (اعني قابل الهبة) و هو الموهوب له. و لو رجع الواهب بعد وجوب الزكاة و تعلقها بالمال كما لو رجع بعد انقضاء الحول زكي المال و لا يضمن الزكاة المتهب. و لا تجب الزكاة على الموصى له في المال الزكوي الموصى به الا بعد قبوله الوصية و وفاة الموصي و لا تجب زكاة المال المقترض (بفتح الراء) على المقرض (بالكسر) و انما تجب على المقترض (بالكسر) بعد قبضه فلو اقترض أحد الأعيان الزكوية البالغة للنصاب و بقيت عنده حولا وجب عليه زكاته. و لا تجب الزكاة على الدائن و ان أمكنه استيفاء الدين نعم لو بذله له المديون و خلّى بينه و بينه وجبت الزكاة فيه. و لا تجب الزكاة في المال الموروث حتى يكون تحت تصرف الوارث و لا في المال المودع مع عدم وصول المودع له لا بنفسه و لا بوكيله و لا في المال المدفون في محل لا يهتدي إليه. و لا تجب الزكاة على المحبوس عن ماله إلا إذا لم يمنع من التصرف فيه فانه تجب عليه و لا تجب الزكاة في الأعيان المشتركة إذا لم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و ان بلغ المجموع نصابا نعم لو بلغ حصة احدهم النصاب وجبت عليه الزكاة و لا تجب الزكاة في العين المحبسة و لا في العين الموصى بمنفعتها بعد الموت و لا في العين المستأجرة كما لو استأجر من الابل ما بلغ نصابا فانه لا تجب الزكاة لا على المستأجر و لا على المؤجر نعم لو كان المؤجر يتمكن من التصرف في اعيانها وجبت الزكاة عليه و لا في المال الذي تركه نفقة لأهله و قد مضى عليه حول كامل و هو غائب عنهم بحيث لم يكن متمكنا من التصرف فيه و هكذا لا تجب الزكاة في المال إذا نذر التصدق بعينه كأن نذر ان حاصل هذه البستان للفقراء أو نصف حاصلها لهم فان ما تعلق به النذر لا تجب فيه الزكاة. و إذا كان النذر أثناء الحول و كان متعلقا بمجموع النصاب أو ببعضه انقطع الحول و يحسب الحول من بعد الوفاء بالنذر كأن نذر في أثناء الحول إعطاء الفقراء هذه الغنم أو بعضها فانه لا تجب الزكاة في‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست