responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 92

أو ريح أو نحوها نعم إذا تيمم و زال عذره كأن وجد الماء أو ارتفع الحرج أو نحو ذلك قبل أن يصلي فانه ينتقض تيممه فلا تصح منه الصلاة بتيممه المذكور.

التيمم بدل الغسل لا يحتاج إلى الوضوء

(الثامن) إذا تيمم بدلًا عن الغسل فلا يحتاج إلى الوضوء حتى لو تمكن منه و لا إلى تيمم آخر بدلًا عنه سواء كان التيمم بدلا عن غسل الجنابة أو غيره من الاغسال الواجبة أو المستحبة فان عليه في الجميع تيمماً واحد بدلًا عن الغسل و سيجي‌ء أن شاء اللّه في نواقض التيمم ان المتيمم بدل الغسل لو أحدث بالحدث الأصغر كأن بال، فعليه الوضوء فقط و لا حاجة لان يعيد تيممه بدل الغسل.

إذا اجتمعت أسباب متعددة للطهارة كفى تيمم واحد

(التاسع) إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كخروج الريح و البول و الغائط فيكفي تيمم واحد بدلًا عن الوضوء كما في الوضوء نفسه و هكذا إذا اجتمعت أسباب متعددة للغسل كالجنابة و الحيض و مس الميت يكفي تيمم واحد بدل الغسل كما في الغسل نفسه و لا حاجة للوضوء و لا للتيمم مرة أخرى.

إذا نذر النافلة و لم يتمكن من الطهارة المائية

(العاشر) إذا نذر نافلة موقتة أو مطلقة فمع وجود المسوغ للتيمم يأتي بها بالتيمم سواء كان يرجو زوال العذر أم لا.

عدم جواز استيجار من وظيفته التيمم‌

(الحادي عشر) لا يجوز استيجار من وظيفته التيمم للصلاة عن الميت مع وجود من يقدر على الطهارة المائية.

صرف الماء في الطهارة عن الخبث‌

(الثاني عشر) انه مع دوران الأمر في صرف الماء في الطهارة أو في رفع الخبث عن البدن أو الثوب المنحصر به الصلاة يقدم رفع الخبث إلا إذا أمكن الجمع بأن يتطهر بالماء و يجمع الغسالة و يطهر بها الثوب.

نواقض التيمم‌

ينتقض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الموجب للغسل. و هكذا ينتقض التيمم الذي هو بدل الوضوء بالحدث الذي ينتقض به الوضوء و هكذا ينتقض التيمم بزوال المسوغ له كزوال فقدان الماء و كزوال المرض أو الحرج و نحو ذلك و أما التيمم الذي هو بدل الحدث الأكبر فلا ينقضه الحدث الأصغر ما دام عذره عن الغسل باقياً فالمتيمم بدلًا عن غسل الجنابة إذا خرج منه الريح أو البول نحو ذلك من الاحداث الموجبة للوضوء فقط فالواجب عليه ما دام العذر عن غسله موجوداً هو الوضوء لو كان متمكناً منه و إلا تيمم بدلًا عن نفس الوضوء و أما إذا زال عذره عن الغسل أغتسل بلا حاجة للوضوء من دون فرق في جميع ما ذكرناه بين وقوع الانتفاض قبل وقت العبادة أو بعد دخول وقتها غاية الأمر أن الأعمال المتوقفة على الطهارة الصادرة منه بذلك التيمم قبل الانتفاض تكون صحيحة لا إعادة لها و انما لا يصح أن يأتي بالاعمال المتوقفة على الطهارة بذلك التيمم بعد الانتفاض. و أما لو تحقق الانتفاض بعد

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست