responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 85

(و منها) الغسل لطلب الحاجة على ما في الفقه الرضوي.

(و منها) الغسل لصلاة الاستخارة.

(و منها) الغسل لأخذ تربة الحسين (ع).

(و منها) الغسل للسفر لا سيما لزيارة الحسين (ع).

(و منها) غسل الاستسقاء.

(و منها) الغسل للتوبة من الذنب.

(و منها) الغسل لصلاة الانتصار على الظالم و لصلاة الخوف من الظالم فمن أراد معرفة ذلك فليراجع مكارم الاخلاق. (و منها) الغسل لقتل الوزغ و في الحديث عن النبي (ص) اقتلوه و لو في جوف الكعبة و في آخر من قتله فكأنما قتل الشيطان.

(و منها) غسل المولود.

(و منها) الغسل برؤية المصلوب ما دام مصلوبا لا بعد انزاله من الصلب إذا قصد إلى رؤيته فنظر إليه دون ما إذا اتفق رؤيته أو قصد رؤيته لغرض شرعي كأداء شهادة و نحوها هذا إذا كان مصلوبا بظلم فانه يستحب ذلك في أي يوم قصد ذلك فنظر إليه و أما إذا كان مصلوبا بحق ان المصلوب بحق يستحب رؤيته إلى مدة ثلاثة أيام لا فيما بعدها.

(و منها) الغسل على من تعمد ترك صلاة أحد الكسوفين مع احتراق القرص فانه يستحب له الغسل عند قضائها و يحتمل أن يكون هذا هو غسل التوبة من الذنب المستحب لأنه بتعمد التأخير يكون عاصيا.

(و منها) الغسل على من مس ميتا مغسلًا.

التيمم‌

(مسوغاته):

و هي ثمانية: أحدها عدم وجود الماء الكافي لأداء الوظيفة من الغسل أو الوضوء و يجب إحراز فقده بالعلم الوجداني أو الاطمئناني ثمّ انه قد تقدم انه يجوز للإنسان أن يأتي اهله و ان لم يجد الماء و كان الوقت للصلاة قد دخل فيصح منه التيمم و لا كذلك الوضوء فلا يجوز للمكلف أن يبطل وضوءه باختياره إذا كان الوقت قد دخل و لم يجد الماء نعم المسافر مطلقاً إذا كان في الفلاة و احتمل وجود الماء في جوانب مكانه و كانت الأرض فيها ارتفاع و غلظ فيكفي فيها الطلب و الفحص عن الماء قدر غلوة سهم أي ابعد حد يصل إليه السهم و إن كانت سهلة فغلوة سهمين و أما إذ علم بعدم وجود الماء أو حصل له الاطمئنان و الوثوق فلا يجب عليه الطلب و اكثر ما قدر به غلوة السهم (480) ذراعاً بذراع اليد الذي هو عبارة عن المقدار الذي يكون من المرفق إلى طرف الاصابع و اقل ما قدر به ثلاثمائة ذراع و يكفيه الأقل من التقديرين كما انه يكفيه بأن يفحص بهذا المقدار في الفلاة التي هو فيها في جهاتها و نواحيها التي يحتمل فيها الماء و يكون مجمع سيره في البحث عن الماء مقدار غلوة أو غلوتين لا انه يجب عليه أن يفحص في كل جهة من الجهات الاربع بمقدار غلوة أو غلوتين و انما الواجب عليه أن يكون مجموع فحصه و مشيه لتحصيل الماء في نواحي مكانه و اطرافه المحتمل وجود الماء فيها انه لو جعل خطا مستقيما لكان بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة و غلوة سهمين في السهلة كما انه يكفيه الفحص لمذكور إذا لم يزل عن مكانه حتى لو صدر منه قبل الوقت و حتى لو انتقض تيممه في الوقت فانه يتيمم و لا يفحص نعم لو زال من مكانه و احتمل وجود

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست