responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 8

أصحابه بعده لقلتهم عن الاثني عشر و لا يمكن حملها على خلفاء بني أمية أو بني العباس لكونهم اكثر من العدد المذكور فعند ذلك يحصل لك الجزم بان المراد منها هو أئمتنا الاثنى عشر لا غيرهم لعدم صحة حملها على إرادة غيرهم.

العدل‌

و يكفي في (العدل) معرفة أن اللّه منزه عن ارتكاب القبيح فلا يجور على عباده و لا يظلم منهم أحدا لغناه عن فعل القبيح و قوته على إتيان الحسن و لجمعه لصفات الكمال على انه لو جاز عليه الظلم لم يبق لنا الوثوق بوعده و وعيده و لا الاعتماد على إطاعة أمره و نهيه و كيف لا يكون اعدل العادلين مع ان من كان له أدنى بصيرة لا يرضى أن ينسب إليه الظلم فكيف بمن هو رب الأرباب و من إليه المرجع و المآب.

الأمر الرابع: لزوم تعلم الواجبات‌

يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ليحصل له العلم بالبراءة إذ لولاه لاحتمل نقصان العمل المأمور به أو وجود المانع فيه نعم يكفي العلم الإجمالي باشتمال المأتي به على الشروط و عدم الموانع و ان لم يعلم أن كل ما يأتي به له دخل فيه أم لا و من هذا الباب وجوب تعلم مسائل الشك و السهو فانه إنما يجب تعلمها إذا لم يحصل له الجزم بإتيان المأمور به بدون التعلم و لم يمكنه الاحتياط أما إذا كان يحصل له الجزم بدون تعلمها أو أمكنه الاحتياط فلا يجب عليه التعلم إلا بعنوان ثانوي يوجب تعلمه. و أما المعاملات فهي صحيحة لو طابقت الواقع إلا انه يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه منها لأن لا يقع في المحرمات كالربا و كالبيع الفاسد نعم لو علم بنحو الإجمال صحة المعاملة التي يحتاجها لم يلزم عليه العلم التفصيلي.

الأمر الخامس: في حكم المكلف إذا عرض عليه الشك في أثناء عمله‌

انه لو عرض على المكلف العامي شي‌ء في أثناء عمله أوجب شكه فلا يخلو أما أن يحتمل انه مبطل لعمله كما لو خرج منه مذي أو وذي في أثناء الصلاة و تخيل انه مبطل للعمل أو لا يحتمل ذلك كأن عرض له بعض الأشياء التي يعلم انها ليست بمبطلة للعمل كما لو أعاد البسملة في الصلاة سهواً و لا يعلم الوظيفة و العلاج و على كلا الوجهين أما أن يكون قاصراً في ترك التعلم أو مقصّراً فإن كان قاصراً و احتمل فساد العمل جاز له رفع اليد عن العمل كما يجوز له إتمامه برجاء الواقع إذا كان عبادياً ثمّ عند التمكن يرجع لمجتهده يستوضح منه الحال فإن كان عمله مطابقاً لفتواه أجزأه و إلا أعاده و ان كان مقصراً وجب عليه المضي في العمل حيث كان العمل مما يحتمل انه يحرم قطعه و إبطاله فهو مؤاخذ بالإبطال على تقدير كونه إبطالًا محرماً كما هو القاعدة في كل جهل لم يكن معذوراً فيه و أما الوجه الثاني بقسميه فيحرم فيه الإبطال إذا كان العمل مما يحتمل انه يحرم إبطاله و إلا فلا.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست